responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 411


حكم المرتد .
أقول : الأول قول الشيخ في النهاية [1] وتبعه القاضي . والثاني مذهب التقي وتبعه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة ، ومنهم من حتم الحد .
أقول : الأول مذهب النهاية [2] والقاضي وابن حمزة والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد والثاني مذهب التقي وابن إدريس .
الفصل الخامس ( في حد السرقة ) قال طاب ثراه : ولا يحد الطفل ولا المجنون لكن يعزران ، وفي النهاية يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ .
أقول : بتفصيل النهاية [3] قال القاضي وابن حمزة والعلامة في المختلف وهو حسن .
واقتصر الصدوق على تأديبه دائما ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد وابن إدريس .
قال طاب ثراه : وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، إحداهما : لا يقطع ، والأخرى : يقطع إذا زاد عن نصيبه قدر النصاب .



[1] النهاية ص 711 .
[2] النهاية ص 711 .
[3] النهاية ص 715 .

411

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست