نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 401
وظاهر المفيد وتلميذه ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو حد مع كل مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة . أقول : الأول مذهب الصدوقين ، واختاره ابن إدريس . والثاني مذهب الثلاثة وبه قال التقي والقاضي وسلار وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وفي الخلاف يقتل في الخامسة ، وهو غريب . قال طاب ثراه : والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة ، وهو أولى . أقول : الأول مذهب الشيخ في الخلاف ، وبه قال الصدوقان والمفيد وتلميذه والسيد وابن حمزة والتقي وابن إدريس . والثاني مذهبه في النهاية [1] ، وتبعه القاضي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : فان فر أعيد ، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، وقيل : ان لم تصبه الأحجار أعيد . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية [2] وتبعه القاضي ، وهو مذهب أبي علي . وقال الصدوق : لا يرد ، وبه قال المفيد وتلميذه وابن زهرة والتقي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ويجلد الزاني قائماً مجردا ، وقيل : ان وجد بثيابه جلد بهما . أقول : الأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة .