responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 401


وظاهر المفيد وتلميذه ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو حد مع كل مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة .
أقول : الأول مذهب الصدوقين ، واختاره ابن إدريس .
والثاني مذهب الثلاثة وبه قال التقي والقاضي وسلار وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وفي الخلاف يقتل في الخامسة ، وهو غريب .
قال طاب ثراه : والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة ، وقيل :
في التاسعة ، وهو أولى .
أقول : الأول مذهب الشيخ في الخلاف ، وبه قال الصدوقان والمفيد وتلميذه والسيد وابن حمزة والتقي وابن إدريس .
والثاني مذهبه في النهاية [1] ، وتبعه القاضي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : فان فر أعيد ، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد ، وقيل : ان لم تصبه الأحجار أعيد .
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية [2] وتبعه القاضي ، وهو مذهب أبي علي .
وقال الصدوق : لا يرد ، وبه قال المفيد وتلميذه وابن زهرة والتقي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ويجلد الزاني قائماً مجردا ، وقيل : ان وجد بثيابه جلد بهما .
أقول : الأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة .



[1] النهاية ص 695 .
[2] النهاية ص 700 .

401

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست