نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 400
إدريس والمصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وفي جلده قبل القتل تردد . أقول : يريد أن الزاني بالمحرمة ، كالأم والذمي بالمسلمة والزاني قهرا ، يجب عليهم القتل ، ولا يراعى فيهم الإحصان ولا الحرية . وهل يقتصر على ضرب عنقه ؟ قال المفيد : نعم ، وقال الشيخ في النهاية [1] يقتل ولم يذكر كيفيته ، وقال ابن إدريس : ان كان محصنا وجب عليه الحد ثم الرجم ، وان كان غير محصن وجب الجلد ، ثم القتل بغير الرجم ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع . أقول : اقتصر الشيخ في النهاية [2] على رجم الشاب ، وتبعه القاضي وابن حمزة . وأطلق السيد وأبو علي والمفيد وتلميذه وجوب الجمع بين الجلد والرجم ، ولم يفصلوا بين الشاب والشيخ ، وبه قال الصدوق في المقنع [3] ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : من أملك ولم يدخل . أقول : الأول مختار الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس ، وهو ظاهر القديمين ، واختاره المصنف . والثاني مختاره في النهاية [4] وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو مذهب الصدوق
[1] النهاية ص 692 . [2] النهاية ص 693 . [3] المقنع ص 144 . [4] النهاية ص 693 .
400
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 400