responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 400


إدريس والمصنف والعلامة .
قال طاب ثراه : وفي جلده قبل القتل تردد .
أقول : يريد أن الزاني بالمحرمة ، كالأم والذمي بالمسلمة والزاني قهرا ، يجب عليهم القتل ، ولا يراعى فيهم الإحصان ولا الحرية .
وهل يقتصر على ضرب عنقه ؟ قال المفيد : نعم ، وقال الشيخ في النهاية [1] يقتل ولم يذكر كيفيته ، وقال ابن إدريس : ان كان محصنا وجب عليه الحد ثم الرجم ، وان كان غير محصن وجب الجلد ، ثم القتل بغير الرجم ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع .
أقول : اقتصر الشيخ في النهاية [2] على رجم الشاب ، وتبعه القاضي وابن حمزة .
وأطلق السيد وأبو علي والمفيد وتلميذه وجوب الجمع بين الجلد والرجم ، ولم يفصلوا بين الشاب والشيخ ، وبه قال الصدوق في المقنع [3] ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : من أملك ولم يدخل .
أقول : الأول مختار الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس ، وهو ظاهر القديمين ، واختاره المصنف .
والثاني مختاره في النهاية [4] وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو مذهب الصدوق



[1] النهاية ص 692 .
[2] النهاية ص 693 .
[3] المقنع ص 144 .
[4] النهاية ص 693 .

400

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست