responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 402


وقال في النهاية [1] والصدوق في المقنع [2] يجلد على مثل حالة الزنا ، ان كان مجردا ضرب مجردا ، وان كان بثيابه ضرب بثيابه ، وكذا المرأة عند الصدوق وفي النهاية [3] تضرب بثيابها جالسة من غير تفصيل ، وهو المشهور .
قال طاب ثراه : أشد الضرب ، وقيل : متوسطا .
أقول : الأول قول التقي ، وهو المشهور ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
والثاني قاله بعض الأصحاب ، وهو في رواية الحسين بن سعيد [4] .
قال طاب ثراه : ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب .
أقول : الأول ظاهر المفيد ، وبه قال التقي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف وهو المعتمد .
والثاني مذهب الشيخ في الكتابين ، وأقلها عشرة في الخلاف وثلاثة عند ابن إدريس ، وواحد في النهاية [5] ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولا يرجمه من للَّه قبله حد ، وقيل : يكره .
أقول : إذا حضرت الطائفة عند إقامة الحد على المرجوم ، لا يرجمه من للَّه قبله حد ، وهل هذا النهي على الكراهة أو التحريم ؟ نقل المصنف الأول ، ووجه أصل الإباحة ، والظاهر التحريم لان المفهوم من النهي المطلق .
واعلم أن هذا الخلاف انما هو في المقر ، أما من قامت [6] البينة فلا ، لوجوب



[1] النهاية ص 700 .
[2] المقنع ص 144 .
[3] النهاية ص 701 .
[4] تهذيب الأحكام 10 - 30 .
[5] النهاية ص 701 .
[6] في « س » : إقامة .

402

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست