نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 402
وقال في النهاية [1] والصدوق في المقنع [2] يجلد على مثل حالة الزنا ، ان كان مجردا ضرب مجردا ، وان كان بثيابه ضرب بثيابه ، وكذا المرأة عند الصدوق وفي النهاية [3] تضرب بثيابها جالسة من غير تفصيل ، وهو المشهور . قال طاب ثراه : أشد الضرب ، وقيل : متوسطا . أقول : الأول قول التقي ، وهو المشهور ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والثاني قاله بعض الأصحاب ، وهو في رواية الحسين بن سعيد [4] . قال طاب ثراه : ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب . أقول : الأول ظاهر المفيد ، وبه قال التقي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف وهو المعتمد . والثاني مذهب الشيخ في الكتابين ، وأقلها عشرة في الخلاف وثلاثة عند ابن إدريس ، وواحد في النهاية [5] ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولا يرجمه من للَّه قبله حد ، وقيل : يكره . أقول : إذا حضرت الطائفة عند إقامة الحد على المرجوم ، لا يرجمه من للَّه قبله حد ، وهل هذا النهي على الكراهة أو التحريم ؟ نقل المصنف الأول ، ووجه أصل الإباحة ، والظاهر التحريم لان المفهوم من النهي المطلق . واعلم أن هذا الخلاف انما هو في المقر ، أما من قامت [6] البينة فلا ، لوجوب
[1] النهاية ص 700 . [2] المقنع ص 144 . [3] النهاية ص 701 . [4] تهذيب الأحكام 10 - 30 . [5] النهاية ص 701 . [6] في « س » : إقامة .
402
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 402