responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 399


مائة ، محصنا كان أو غير محصن . وسقوطه عن المطبق الذي لا يفيق ولا يهتدي سبيلا .
وأسقطه الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس والمصنف والعلامة عن المجنون ولم يفصلوا ، وبمقابله قال الصدوق وأبي علي والشيخان والقاضي ، فأوجبوه رجما مع الإحصان ، وجلدا مع عدمه كالكامل .
قال طاب ثراه : ولو تزوج معتدة عالما ، حد مع الدخول ، وكذا المرأة .
ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح ، إذا كان ممكنا في حقه .
أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد وقال الشيخان : لا يقبل ، لان ذلك شائع بين المسلمين .
قال طاب ثراه : ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال .
أقول : مختار المصنف كمذهب العلامة وابن إدريس ، وهو المعتمد . وعدم القبول مذهب الشيخين وتلميذيهما .
قال طاب ثراه : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ؟ أشبهه لا يشترط .
أقول : بالاشتراط قال الشيخ في الكتابين ، وبه قال ابن حمزة والراوندي وصرح المصنف والعلامة بعدم الاشتراط ، وأطلق الشيخان في النهاية [1] والمقنعة وتلميذاهما والتقي والحسن وابن إدريس ، وهو صالح للحمل على كل واحد من القولين ، والمعتمد مذهب المصنف .
قال طاب ثراه : والحق الشيخ امرأة الأب .
أقول : أسند الإلحاق إلى الشيخ ، لعدم ظفره بدليل يدل عليه من الأحاديث ، فيحتمل ضعيفا عدمه للأصل ، والأول هو المعتمد ، وعليه القاضي وابن حمزة وابن



[1] النهاية ص 689 .

399

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست