نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 396
أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في الكتابين وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ومختار النهاية مذهب القاضي وابن حمزة . قال طاب ثراه : وفي النهاية [1] : يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية والرواية صحيحة ، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد . أقول : قال الشيخ في النهاية إذا قال واحد من شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : تعمدت الكذب ، كان لأولياء المقتول قتله ، ويرد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية فأجاز إقراره على باقي الشهود ، وهو مذهب أبي علي . وقال ابن إدريس : لا يمضي إقراره الا على نفسه ، ولا ينقض الحكم ، وهو الحق ، واختاره المصنف . احتج الشيخ برواية إبراهيم بن نعيم [2] ، وهي معارضة للأصل . واحتج الآخرون برواية ابن محبوب [3] ، وهي مرسلة ، لكنها متأيدة بالأصل . قال طاب ثراه : ولو شهدا بطلاق امرأة ، فتزوجت ثم رجعا ، ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع . أقول : مضمون النهاية [4] مذهب التقي والقاضي ، ومستند الحكم رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في شاهدين شهدا على امرأة ، بأن زوجها طلقها فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، فقال : يضربان الحد ، ويضمنان