responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 396


أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في الكتابين وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ومختار النهاية مذهب القاضي وابن حمزة .
قال طاب ثراه : وفي النهاية [1] : يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية والرواية صحيحة ، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد .
أقول : قال الشيخ في النهاية إذا قال واحد من شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : تعمدت الكذب ، كان لأولياء المقتول قتله ، ويرد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية فأجاز إقراره على باقي الشهود ، وهو مذهب أبي علي .
وقال ابن إدريس : لا يمضي إقراره الا على نفسه ، ولا ينقض الحكم ، وهو الحق ، واختاره المصنف .
احتج الشيخ برواية إبراهيم بن نعيم [2] ، وهي معارضة للأصل .
واحتج الآخرون برواية ابن محبوب [3] ، وهي مرسلة ، لكنها متأيدة بالأصل .
قال طاب ثراه : ولو شهدا بطلاق امرأة ، فتزوجت ثم رجعا ، ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع .
أقول : مضمون النهاية [4] مذهب التقي والقاضي ، ومستند الحكم رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في شاهدين شهدا على امرأة ، بأن زوجها طلقها فتزوجت ، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، فقال : يضربان الحد ، ويضمنان



[1] النهاية ص 335 .
[2] تهذيب الأحكام 18 - 240 ، ح 2 .
[3] تهذيب الأحكام 18 - 240 ، ح 1 .
[4] النهاية ص 327 .

396

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست