responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 397


الصداق للزوج ، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول [1] ، فقد دلت على أمور :
الأول : ضربهما الحد ، وحمله ابن إدريس على التعذير .
الثاني : ضمانهما المهر ، وحمله الشيخ على رجوعهما ، ولولاه لم يجب عليهما الحد .
الثالث : وجوب الاعتداد ، وحمله الشيخ على دخول الثاني ، ولولاه لم يجب كمال المهر .
الرابع : رجوعها إلى الأول ، وهو مستقيم على مذهب النهاية من نقض الحكم مع بقاء العين ، ولما لم يستقم ذلك على مذهب المصنف حملها على أنها نكحت باجتهادها بمجرد سماع الشهادة لا بحكم الحاكم ، وهو المعتمد ، وعليه العلامة وابن إدريس .
وحينئذ نقول : في صورة رجوعها إلى الأول على مذهب النهاية أو التأويل يكون الضمان للثاني لتغريرهما إياه بالعقد على بضع لا يتم الانتفاع به .
وفي صورة عدم الرجوع ، يكون الضمان للأول ، لأنهما أتلفا عليه بضعا يستوفيه بشهادتهما .



[1] تهذيب الأحكام 6 - 260 ، ح 94 .

397

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست