responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 395

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


هاهنا ، ومن منع ثمة فهنا أولى .
قال طاب ثراه : ولو شهد الفرع ، فأنكر شاهد الأصل ، فالمروي العمل بأعدلهما فان تساويا اطرح الفرع ، وفيه إشكال ، لأن قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل ولا تقبل شهادة على شهادة في شيء .
أقول : إذا شهد الفرع ، فحضر الأصل وأنكر الشهادة ، قيل : فيه ثلاثة أقوال :
الأول : العمل بأعدلهما ، ومع التساوي يعمل بالأصل ، قاله الشيخ في النهاية [1] وبه قال الصدوقان .
الثاني : بطلان الفرع ، لان قبوله مشروط بعدم الأصل ، فلا يلتفت اليه مع وجوده ، قاله في المبسوط [2] ، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
الثالث : ان الفرع ان كان واحدا لم يقبل ، وان كان شاهدان [3] حكم بهما ، ولا يلتفت إلى جحوده ، قاله أبو علي . ولو كان هذا الاختلاف بعد الحكم ، لم ينقض من غير تفصيل ، خلافا لابن حمزة حيث جعل هذا التفصيل بعد الحكم ، وقبله حكم بقول الأصل من غير تفصيل .
قال طاب ثراه : إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود ، وفي النهاية [4] ان كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما ، وان كانت تالفة ضمن الشهود .



[1] النهاية ص 329 .
[2] المبسوط 8 - 231 .
[3] في « ق » : شاهدين .
[4] النهاية ص 336 .

395

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست