responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 394


ولا كثيرا ، فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له [1] .
قال طاب ثراه : من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد ، كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق ان امتنع ، وفيه تردد [2] .
أقول : ذهب أبو علي إلى عدم الوجوب ، لان صاحب الحق لم يسترعه الشهادة وبه قال التقي .
وقال الشيخ في النهاية [3] : يجب عليه الإقامة ان خشي بطلان الحق والا فلا .
وقال ابن إدريس : يجب عليه الإقامة ، لقوله تعالى : « ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » [4] قال العلامة : ان أراد وجوب الإقامة عينا منعنا ذلك ، وان أراد وجوبها على الكفاية ، فهو كقول الشيخ .
قال طاب ثراه : وتقبل الشهادة على شهادة النساء في المواضع التي تقبل فيها شهادتهن على تردد .
أقول : ما يقبل فيه شهادة النساء قسمان :
أحدهما يقبلن فيه منفردات ، كالعذرة وعيوب النساء ، فهل يقبل فرعيتهن فيه ؟
قال في الخلاف : نعم ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره العلامة في المختلف ، ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
والأخر : لا يقبلن فيه الا مع الانضمام كالديون ، فمن أجاز الفرعية هناك أجاز



[1] تهذيب الأحكام 6 - 258 - 259 .
[2] في المختصر المطبوع : وفي الرواية تردد .
[3] النهاية ص 330 .
[4] سورة البقرة : 283 .

394

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست