نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 394
ولا كثيرا ، فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له [1] . قال طاب ثراه : من حضر حسابا أو سمع شهادة ولم يستشهد ، كان بالخيار في الإقامة ما لم يحس بطلان الحق ان امتنع ، وفيه تردد [2] . أقول : ذهب أبو علي إلى عدم الوجوب ، لان صاحب الحق لم يسترعه الشهادة وبه قال التقي . وقال الشيخ في النهاية [3] : يجب عليه الإقامة ان خشي بطلان الحق والا فلا . وقال ابن إدريس : يجب عليه الإقامة ، لقوله تعالى : « ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » [4] قال العلامة : ان أراد وجوب الإقامة عينا منعنا ذلك ، وان أراد وجوبها على الكفاية ، فهو كقول الشيخ . قال طاب ثراه : وتقبل الشهادة على شهادة النساء في المواضع التي تقبل فيها شهادتهن على تردد . أقول : ما يقبل فيه شهادة النساء قسمان : أحدهما يقبلن فيه منفردات ، كالعذرة وعيوب النساء ، فهل يقبل فرعيتهن فيه ؟ قال في الخلاف : نعم ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره العلامة في المختلف ، ومنع ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد وفخر المحققين ، وهو المعتمد . والأخر : لا يقبلن فيه الا مع الانضمام كالديون ، فمن أجاز الفرعية هناك أجاز
[1] تهذيب الأحكام 6 - 258 - 259 . [2] في المختصر المطبوع : وفي الرواية تردد . [3] النهاية ص 330 . [4] سورة البقرة : 283 .
394
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 394