responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 393


المصنف في الشرائع [1] ومنع في النافع [2] ، وتوقف الشيخ في المبسوط [3] .
ولو فقد التصرف ولم يوجد الا اليد خاصة ، هل يجوز أن يشهد له بالملك المطلق ؟ فيه أيضا قولان ، تردد المصنف كالمبسوط ، وقواه العلامة في القواعد ومال إليه في المختلف .
لرواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال قال له رجل : أ رأيت إن رأيت شيئا في يد رجل ، أ يجوز أن نشهد أنه له ؟ فقال : نعم ، قلت : فلعله لغيره ، قال :
ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى ما صار ملكه إليك من قبله ، ثم قال عليه السّلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [4] .
والمعتمد جواز الشهادة بالملك في الصورتين ، عملا بالرواية .
قال طاب ثراه : ولا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه ، وفي رواية إذا شهد معه آخر جاز ، وفي الرواية تردد .
أقول : الأول قول الشيخ في الاستبصار [5] ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
والثاني قوله في النهاية [6] ، واختاره القاضي ، وهو مذهب الصدوقين وأبي علي والمفيد وتلميذه ، لرواية عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر [ من الباقي ] قليلا



[1] شرائع الإسلام 4 - 134 .
[2] المختصر النافع ص 289 .
[3] المبسوط 8 - 182 .
[4] تهذيب الأحكام 6 - 262 .
[5] الإستبصار 3 - 22 .
[6] النهاية ص 329 .

393

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست