نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 393
المصنف في الشرائع [1] ومنع في النافع [2] ، وتوقف الشيخ في المبسوط [3] . ولو فقد التصرف ولم يوجد الا اليد خاصة ، هل يجوز أن يشهد له بالملك المطلق ؟ فيه أيضا قولان ، تردد المصنف كالمبسوط ، وقواه العلامة في القواعد ومال إليه في المختلف . لرواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال قال له رجل : أ رأيت إن رأيت شيئا في يد رجل ، أ يجوز أن نشهد أنه له ؟ فقال : نعم ، قلت : فلعله لغيره ، قال : ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى ما صار ملكه إليك من قبله ، ثم قال عليه السّلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [4] . والمعتمد جواز الشهادة بالملك في الصورتين ، عملا بالرواية . قال طاب ثراه : ولا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه ، وفي رواية إذا شهد معه آخر جاز ، وفي الرواية تردد . أقول : الأول قول الشيخ في الاستبصار [5] ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والثاني قوله في النهاية [6] ، واختاره القاضي ، وهو مذهب الصدوقين وأبي علي والمفيد وتلميذه ، لرواية عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطي وخاتمي ، ولا أذكر [ من الباقي ] قليلا