responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 392


بالمرأتين مع الوجدان ، ومع العدم تجزئ الواحدة ، ويثبت بشهادتها مجموع الحق ، واجتزأ بها الحسن وسلار اختيارا ، وأما أبو علي فقبل ما دون الأربع بالحساب كالوصية .
قال طاب ثراه : وفي الديون مع الرجال ، ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول .
أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، لعدم النص ، ومساواتهما بالرجل قياس . وأجازها الشيخ وأبو علي والقاضي والتقي ، واختاره العلامة في المختلف .
وهنا تحقيق فصلنا فيه أقسام الحقوق ، ذكرناه في المهذب مستوفى .
قال طاب ثراه : ولو دعي للتحمل فقولان ، لان المروي الوجوب .
أقول : ذهب المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] وابن زهرة وأبو علي إلى وجوبه على الكفاية ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وذهب ابن إدريس إلى عدمه .
قال طاب ثراه : وقيل : يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة له باليد [3] ، لأنه دلالة الملك وليس بملك .
أقول : الشهادة اما بالملك المقيد ، ومستندها العلم بسببه ، كالنتاج والابتياع والإرث ، واما بالملك المطلق ومستندها الكامل ما بنى على اليد والتصرف والسماع .
فان فقد السماع ووجدت اليد والتصرف ، هل يجوز له أن يشهد له بالملك المطلق ؟ قال في الخلاف : نعم ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختاره



[1] النهاية ص 329 .
[2] المبسوط 8 - 186 .
[3] في المختصر المطبوع : الشهادة بالتصرف .

392

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست