نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 392
بالمرأتين مع الوجدان ، ومع العدم تجزئ الواحدة ، ويثبت بشهادتها مجموع الحق ، واجتزأ بها الحسن وسلار اختيارا ، وأما أبو علي فقبل ما دون الأربع بالحساب كالوصية . قال طاب ثراه : وفي الديون مع الرجال ، ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول . أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، لعدم النص ، ومساواتهما بالرجل قياس . وأجازها الشيخ وأبو علي والقاضي والتقي ، واختاره العلامة في المختلف . وهنا تحقيق فصلنا فيه أقسام الحقوق ، ذكرناه في المهذب مستوفى . قال طاب ثراه : ولو دعي للتحمل فقولان ، لان المروي الوجوب . أقول : ذهب المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] وابن زهرة وأبو علي إلى وجوبه على الكفاية ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وذهب ابن إدريس إلى عدمه . قال طاب ثراه : وقيل : يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة له باليد [3] ، لأنه دلالة الملك وليس بملك . أقول : الشهادة اما بالملك المقيد ، ومستندها العلم بسببه ، كالنتاج والابتياع والإرث ، واما بالملك المطلق ومستندها الكامل ما بنى على اليد والتصرف والسماع . فان فقد السماع ووجدت اليد والتصرف ، هل يجوز له أن يشهد له بالملك المطلق ؟ قال في الخلاف : نعم ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختاره
[1] النهاية ص 329 . [2] المبسوط 8 - 186 . [3] في المختصر المطبوع : الشهادة بالتصرف .
392
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 392