responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 356


المالك منه .
وهنا تحصيل وفروع أودعناها في الجامع ، فلتطلب من هناك .
قال طاب ثراه : ولا تملك اللقطة بحؤول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك ، وقيل : تملك بمضي الحول .
أقول : ظاهر الشيخ في النهاية [1] والصدوقين وابن إدريس دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره .
وقال في الخلاف : لا تدخل في ملكه الا باختياره ، بأن يقول : اخترت ملكها وبه قال التقي وابن حمزة . ولم يشترط العلامة وفخر المحققين بلفظ [2] واكتفيا بنية التملك ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي المملوك تردد ، أشبهه الجواز .
أقول : ذهب الشيخ في الكتابين إلى جواز التقاط العبد ، ويتولى السيد التعريف ، وله التملك بعد الحول . ومنع الصدوق من التقاطه ، أما لقطة الحرم فيحرم عليه أخذها قطعا .
قال طاب ثراه : ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة . وهو حسن .
أقول : وجه حسنه تعسر اطلاع البينة على الأموال الباطنة ، فالاقتصار على البينة عسر وحرج ، ولرواية محمد الحجال [3] ، وهو المعتمد .
ويحتمل ضعيفا عدم الاكتفاء ، لجواز الدخول بالتخمين وهو مال الغير ، فلا يجوز التصرف فيه بمجرد الظن ، والأولى أن الملتقط ان دفع بالوصف لم يمنع ،



[1] النهاية ص 320 .
[2] في « ق » : بلفظه .
[3] التهذيب 6 - 390 - 391 .

356

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست