responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 357


وان امتنع لم يجبر .
قال طاب ثراه : ولا بأس بجعل الآبق ، فان عينه لزم بالرد ، وان لم يعين ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة تؤيدها الشهرة ، والحق الشيخان البعير .
أقول : الذي ورد به النص رواية ابن أبي سيار عن الصادق عليه السّلام قال : ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره ، وان أخذه في غير مصره فأربعة دنانير [1] .
ونسب المصنف إلحاق البعير إلى الشيخين ، لسبقهما إلى القول به ، وتبعهما على ذلك كثير ممن تأخر عن عصرهما ، والرواية ضعيفة ، لأن في طريقها سهل بن زياد ، لكن تأيدت بعمل الأصحاب ، وشهرتها في كتبهم ، حتى صار العمل بها وبما الحق بها قريبا من الإجماع .



[1] تهذيب الأحكام 6 - 398 - 399 .

357

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست