نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 357
وان امتنع لم يجبر . قال طاب ثراه : ولا بأس بجعل الآبق ، فان عينه لزم بالرد ، وان لم يعين ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة تؤيدها الشهرة ، والحق الشيخان البعير . أقول : الذي ورد به النص رواية ابن أبي سيار عن الصادق عليه السّلام قال : ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره ، وان أخذه في غير مصره فأربعة دنانير [1] . ونسب المصنف إلحاق البعير إلى الشيخين ، لسبقهما إلى القول به ، وتبعهما على ذلك كثير ممن تأخر عن عصرهما ، والرواية ضعيفة ، لأن في طريقها سهل بن زياد ، لكن تأيدت بعمل الأصحاب ، وشهرتها في كتبهم ، حتى صار العمل بها وبما الحق بها قريبا من الإجماع .