responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 355

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


النهاية [1] والعلامة وقال الفقيه بالكراهة ، واختاره الشيخ في الخلاف والمصنف .
قال طاب ثراه : ولو تصدق به بعد الحول ، فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر .
أقول : ذهب الشيخ في الكتابين إلى ضمان الملتقط للمالك إذا لم يرض ، وهو مذهب أبي علي وابن إدريس ، واختاره العلامة .
وذهب المفيد وتلميذه إلى عدم الضمان ، واختاره القاضي وابن حمزة والمصنف ، وهو المعتمد .
فالحاصل أن لقطة الحرم تخالف غيرها من أربعة وجوه :
الأول : تحريم أخذها .
الثاني : تحريم تملكها وان قلت عن الدرهم .
الثالث : عدم جواز التملك بعد الحول .
الرابع : عدم ضمان الملتقط مع التصدق .
قال طاب ثراه : ولو وجده في جوف سمكة ، قال الشيخ : أخذه بلا تعريف .
أقول : أطلق أبو يعلى وجوب تعريف ما يجده في جوف حيوان اشتراه دون ما صاده ، ولم يفرق ابن إدريس بين السمكة والدابة ، وأوجب التعريف فيهما .
والشيخ رحمه اللَّه فرق وأوجب التعريف في الدابة دون السمكة ، وعليه انعقد الإجماع .
والتحقيق ان ما يجده في جوف السمكة ان كان أصله الإباحة كالدرة ، أخذه الواجد وعليه خمسة كاللقطة ، وان لم يكن أصله الإباحة ، بل قطع على سبق مالك له ، فان لم يعلم أنه مسلم ، كان الأول كالسبيكة ، وان علم أنه مسلم ، كما لو كان عليه سكة الإسلام ، فالأقرب أنه لقطة ، لعصمة مال المسلم ، ويحتمل قويا تملكه ليأس



[1] النهاية ص 320 .

355

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست