responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 354


الفلاة ، والشاة في العمران ، لا يرجع بنفقتها مدة بقائها عنده إجماعا .
أما ما يجوز التقاطه على كراهية ، كأطفال الإبل والبقر في الفلاة أو العمران ، فالأولى له دفعها إلى الحاكم ليبيعها ، أو يعرف ثمنها ، أو ينفق عليها من بيت المال . وان لم يرفع أمرها إلى الحاكم وأنفق عليها ، لم يرجع هنا إجماعا أيضا .
وان لم يجد سلطانا ، فأنفق عليها ، فان نوى التبرع ، لم يرجع قطعا . وان نوى الرجوع ، هل يرجع إلى المالك بنفقته ؟ قال الشيخان وسلار : نعم ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال ابن إدريس : لا يرجع .
قال طاب ثراه : ولو كان للضالة نفع ، كالظهر أو اللبن ، قال في الخلاف : كان بإزاء ما ينفق [1] ، والوجه التقاص .
أقول : معنى التقاص النظر في قيمة ما انتفع به من اللبن أو الظهر وقدر ما أنفقه ، فإن تساويا تهاترا ، وان تفاوتا رجع صاحب الفضل ، وهذا مذهب المصنف والعلامة .
وقال في النهاية [2] : نفقته بإزاء انتفاعه رأسا برأس . وقال ابن إدريس : لا عوض له عن الإنفاق ، وعليه رد ما استوفاه . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : وفي قدر الدرهم روايتان .
أقول : أجمع الأصحاب على تملك ما نقص عن الدرهم وتحريم ما زاد ، والخلاف في قدر الدرهم ، فالشيخان على وجوب التعريف ، وهو مذهب الصدوق والمصنف والعلامة ، وذهب التقي وسلار إلى جواز تملكه ، والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : وما كان أزيد ، فإن كان في الحرم كره أخذه ، وقيل : يحرم .
أقول : الكلام هنا في لقطة الحرم ، والمشهور تحريمها ، كمذهب الشيخ في



[1] في « ق » : أنفق .
[2] النهاية ص 324 .

354

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست