نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 353
المصنف في الشرائع [1] ، وهو أحوط . وذهب فخر المحققين إلى جواز تملكها ، فإذا ظهر المالك وطالب تجدد الضمان ، وهو حسن ، لما فيه من الجمع بين القولين المتقدمين . فقد تحصل هاهنا ثلاثة أمور : الأول : جواز الالتقاط . الثاني : عدم وجوب التعريف . الثالث : جواز التملك في الحال . وأما في العمران ، فلا يحل أخذها إجماعا ، ولو أخذها وجب عليه حبسها ثلاثة أيام للتعريف فيها ، ويتخير بعدها بين إبقائها ولا رجوع بنفقتها ، أو إبقاء ثمنها ولا ضمان فيهما ، وبين بيعها والصدقة بثمنها مع الضمان فهاهنا سبعة أمور : الأول : تحريم أخذها . الثاني : كون نصاب التعريف ثلاثة أيام . الثالث : جواز إبقائها دائما وتكون أمانة . الرابع : جواز بيعها بعد الثلاثة وتأخير الثمن عنده . الخامس : وجوب التعريف طول الحول لو أراد إبقائها وإبقاء ثمنها ولا يجب بعده . السادس : عدم جواز تملكها أو ثمنها لو أراده . السابع : لو اختار بقاء عينها لم يرجع بما ينفق عليها . قال طاب ثراه : وينفق الواجد على الضالة ان لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال ، وهل يرجع على المالك ؟ الأشبه نعم . أقول : الضالة إذا أخذت في موضع المنع من أخذها ، كالبعير الصحيح في