responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 353


المصنف في الشرائع [1] ، وهو أحوط .
وذهب فخر المحققين إلى جواز تملكها ، فإذا ظهر المالك وطالب تجدد الضمان ، وهو حسن ، لما فيه من الجمع بين القولين المتقدمين .
فقد تحصل هاهنا ثلاثة أمور :
الأول : جواز الالتقاط .
الثاني : عدم وجوب التعريف .
الثالث : جواز التملك في الحال .
وأما في العمران ، فلا يحل أخذها إجماعا ، ولو أخذها وجب عليه حبسها ثلاثة أيام للتعريف فيها ، ويتخير بعدها بين إبقائها ولا رجوع بنفقتها ، أو إبقاء ثمنها ولا ضمان فيهما ، وبين بيعها والصدقة بثمنها مع الضمان فهاهنا سبعة أمور :
الأول : تحريم أخذها .
الثاني : كون نصاب التعريف ثلاثة أيام .
الثالث : جواز إبقائها دائما وتكون أمانة .
الرابع : جواز بيعها بعد الثلاثة وتأخير الثمن عنده .
الخامس : وجوب التعريف طول الحول لو أراد إبقائها وإبقاء ثمنها ولا يجب بعده .
السادس : عدم جواز تملكها أو ثمنها لو أراده .
السابع : لو اختار بقاء عينها لم يرجع بما ينفق عليها .
قال طاب ثراه : وينفق الواجد على الضالة ان لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال ، وهل يرجع على المالك ؟ الأشبه نعم .
أقول : الضالة إذا أخذت في موضع المنع من أخذها ، كالبعير الصحيح في



[1] شرائع الإسلام 3 - 289 .

353

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست