نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 347
الشيخ في الخلاف : نعم ، وبه قال ابن حمزة والعلامة في المختلف . وقال في المبسوط [1] : لا تبطل ، بل يدفع قيمة الثوب أو العبد وقت العقد ، وبه قال المفيد والتقي وابن إدريس ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد ، وللعلامة قولان . قال طاب ثراه : ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته ، وفيه قول آخر ، ولو كان لعذر لم تبطل . أقول : اختلف الأصحاب في اشتراط الفورية في طلب الشفعة ، فالشيخ وتلميذه وابن حمزة والمصنف والعلامة على الاشتراط ، والصدوق وأبو علي والسيد وابن إدريس على عدمه ، والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو اشترى بثمن مؤجل ، قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا والتأخير وأخذه بالثمن في محله ، وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا ان لم يكن مليا ، وهو أشبه . أقول : الأول مذهب الشيخ في الكتابين ، وبقول النهاية [2] قال المفيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : أما لو شهد للبائع [3] أو بارك للمشتري ، أو للبائع أو أذن في البيع ، ففيه التردد ، والسقوط أشبه . أقول : هنا مسائل : الأولى : نزول الشفيع عن الشفعة قبل البيع هل تبطل به ؟ قال الجنيد : لا ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في القواعد والمختلف . وقال الشيخان : تبطل ، واختاره ابن حمزة والعلامة في الإرشاد ، والمعتمد الأول .
[1] المبسوط 3 - 131 . [2] النهاية ص 425 . [3] في المختصر المطبوع : على البائع .
347
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 347