responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 347


الشيخ في الخلاف : نعم ، وبه قال ابن حمزة والعلامة في المختلف .
وقال في المبسوط [1] : لا تبطل ، بل يدفع قيمة الثوب أو العبد وقت العقد ، وبه قال المفيد والتقي وابن إدريس ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد ، وللعلامة قولان .
قال طاب ثراه : ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته ، وفيه قول آخر ، ولو كان لعذر لم تبطل .
أقول : اختلف الأصحاب في اشتراط الفورية في طلب الشفعة ، فالشيخ وتلميذه وابن حمزة والمصنف والعلامة على الاشتراط ، والصدوق وأبو علي والسيد وابن إدريس على عدمه ، والأول هو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو اشترى بثمن مؤجل ، قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا والتأخير وأخذه بالثمن في محله ، وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا ان لم يكن مليا ، وهو أشبه .
أقول : الأول مذهب الشيخ في الكتابين ، وبقول النهاية [2] قال المفيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : أما لو شهد للبائع [3] أو بارك للمشتري ، أو للبائع أو أذن في البيع ، ففيه التردد ، والسقوط أشبه .
أقول : هنا مسائل :
الأولى : نزول الشفيع عن الشفعة قبل البيع هل تبطل به ؟ قال الجنيد : لا ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في القواعد والمختلف . وقال الشيخان :
تبطل ، واختاره ابن حمزة والعلامة في الإرشاد ، والمعتمد الأول .



[1] المبسوط 3 - 131 .
[2] النهاية ص 425 .
[3] في المختصر المطبوع : على البائع .

347

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست