responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 346


قال طاب ثراه : وفي ثبوتها في الحيوان قولان ، المروي أنها لا تثبت ، ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره .
أقول : البحث في هذه يعرف من البحث السابق .
قال طاب ثراه : ولا تثبت فيما لا يقسم ، كالعضائد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه .
أقول : هذه أيضا تعرف من البحث السابق ، وزيادة البحث والإيضاح هنا مذكور في المهذب .
قال طاب ثراه : ولو كان الوقف مشاعا مع طلق ، فباع صاحب الطلق ، لم يثبت للموقوف عليه شفعة ، وقال المرتضى : تثبت .
أقول : مختار السيد هو مذهب التقي ، وعدم الثبوت مذهب الشيخ في المبسوط [1] ، وقال ابن إدريس : ان كان الموقوف عليه واحدا تثبت الشفعة ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو حسن .
قال طاب ثراه : وتثبت بين شريكين ، ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين .
أقول : المعتمد أن الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء ، وهو المشهور ، وهو مذهب الشيخ والسيد وابن إدريس والقاضي والتقي وسلار وابن زهرة ، وبالثبوت قال الصدوق وأبو علي .
وهل هي على قدر السهام أو على قدر الرؤوس ؟ الأول مذهب أبي علي ، والثاني مذهب الصدوق .
قال طاب ثراه : ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذ بقيمته ، وقيل :
تسقط الشفعة ، استنادا إلى رواية فيها احتمال .
أقول : إذا بيع الشقص بعوض قيمي ، كالثوب والرقيق هل تبطل الشفعة ؟ قال



[1] المبسوط 3 - 145 .

346

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست