نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 348
الثانية : لو شهد على البائع هل تبطل به ؟ قال في النهاية [1] : نعم ، واختاره ابن حمزة والمصنف ، ولم يبطلها ابن إدريس . الثالثة : إذا بارك لهما أو لأحدهما قال في النهاية [2] تبطل ، ولم تبطل في المبسوط ، واختاره ابن إدريس . الرابعة : لو أذن قبل البيع أبطلها في النهاية ، ولم يبطلها ابن إدريس واختاره المصنف . الخامسة : التوكيل في البيع والشراء لم يبطلها الشيخ به في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس وأبطلها العلامة في المختلف ، واختاره فخر المحققين . قال طاب ثراه : قال الشيخ الشفعة لا تورث ، وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ، وهو الأشبه . أقول : قال في النهاية [3] ، وموضع من الخلاف لا تورث ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وقال المفيد وعلم الهدى تورث ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
[1] النهاية ص 424 . [2] نفس المصدر . [3] النهاية ص 425 .
348
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 348