responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 348


الثانية : لو شهد على البائع هل تبطل به ؟ قال في النهاية [1] : نعم ، واختاره ابن حمزة والمصنف ، ولم يبطلها ابن إدريس .
الثالثة : إذا بارك لهما أو لأحدهما قال في النهاية [2] تبطل ، ولم تبطل في المبسوط ، واختاره ابن إدريس .
الرابعة : لو أذن قبل البيع أبطلها في النهاية ، ولم يبطلها ابن إدريس واختاره المصنف .
الخامسة : التوكيل في البيع والشراء لم يبطلها الشيخ به في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس وأبطلها العلامة في المختلف ، واختاره فخر المحققين .
قال طاب ثراه : قال الشيخ الشفعة لا تورث ، وقال المفيد وعلم الهدى :
تورث ، وهو الأشبه .
أقول : قال في النهاية [3] ، وموضع من الخلاف لا تورث ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وقال المفيد وعلم الهدى تورث ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .



[1] النهاية ص 424 .
[2] نفس المصدر .
[3] النهاية ص 425 .

348

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست