نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 338
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية [1] ، والثاني قول ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة ، وفي رواية إذا أراد مؤاكلته أمره بغسل يده ، وهي متروكة . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : إذا توضأ فلا بأس [2] وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [3] . ومنع المفيد والسيد وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن مؤاكلة اليهودي [4] في قصعة واحدة وأرقد معه في فراش واحد وأصافحه ، فقال : لا [5] . ومثلها رواية هارون بن خارجة عن الصادق عليه السّلام [6] . قال طاب ثراه : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم ، الا بول الإبل والتحليل أشبه . أقول : لا شك في جواز شرب بول الإبل عند الحاجة ، وهل يجوز لغير حاجة ؟ أو شرب غيرها من الأبوال الطاهرة ؟ خلاف ، ومنشأه : أن علة التحريم هل هو الخبث أو المبيح للتناول الطهارة ؟ فعلى الأول يحرم ، وهو اختيار ابن حمزة ، ومذهب المصنف في كتاب