responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 338


أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية [1] ، والثاني قول ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة ، وفي رواية إذا أراد مؤاكلته أمره بغسل يده ، وهي متروكة .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : إذا توضأ فلا بأس [2] وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [3] .
ومنع المفيد والسيد وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن مؤاكلة اليهودي [4] في قصعة واحدة وأرقد معه في فراش واحد وأصافحه ، فقال : لا [5] . ومثلها رواية هارون بن خارجة عن الصادق عليه السّلام [6] .
قال طاب ثراه : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم ، الا بول الإبل والتحليل أشبه .
أقول : لا شك في جواز شرب بول الإبل عند الحاجة ، وهل يجوز لغير حاجة ؟
أو شرب غيرها من الأبوال الطاهرة ؟ خلاف ، ومنشأه : أن علة التحريم هل هو الخبث أو المبيح للتناول الطهارة ؟
فعلى الأول يحرم ، وهو اختيار ابن حمزة ، ومذهب المصنف في كتاب



[1] النهاية ص 588 .
[2] تهذيب الأحكام 9 - 88 ، ح 108 .
[3] النهاية ص 589 .
[4] في التهذيب : المجوسي .
[5] تهذيب الأحكام 9 - 87 ، ح 101 .
[6] تهذيب الأحكام 9 - 87 ، ح 102 .

338

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست