responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 339


الأطعمة من الشرائع [1] ، ومذهب المصنف ، وهو المعتمد .
وعلى الثاني يحل جميع الأبوال المأكولة ، لضرورة وغيرها ، وهو مذهب السيد وأبي علي وابن إدريس والمصنف في النافع .
قال طاب ثراه : وشعر الخنزير نجس ، سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر .
أقول : الشعر والصوف والعظم من نجس العين كالكلب والخنزير هل هو نجس أو لا ؟ المعتمد الأول وعليه الأكثر ، والثاني مذهب السيد .
قال طاب ثراه : ولو اختلط الذكي بالميت اجتنبا ، وفي رواية الحلبي يباع ممن يستحل الميتة .
أقول : إذا وجد لحم واشتبه ، فلم يعلم أ ذكي هو أم ميت ؟ قال في النهاية يطرح في النار فان انقبض فهو ذكي وان انبسط فميت [2] . واختاره المصنف هنا وجعله في الشرائع [3] قولان ، ومنع العلامة في القواعد ، واختاره فخر المحققين وهو المعتمد .
وانما شرطنا الاشتباه ، لأنه لو علم أنه ذكي بأن عليه آثار اليد ، كتقطيع القصاب وهو في بلاد الإسلام ، فإنه حل ، كالجلد إذا وجد في دار الإسلام وعليه أثر اليد كالدباغ ، فإنه طاهر . وإذا لم يتميز الذكي من الميت اجتنبا على المعتمد ، وهو مذهب القاضي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف وقال في النهاية : يباع على مستحل الميتة [4] . واختاره العلامة في المختلف واستقصاء مباحث الباب مذكور



[1] شرائع الإسلام 3 - 227 .
[2] النهاية ص 582 .
[3] شرائع الإسلام 3 - 227 .
[4] النهاية ص 586 .

339

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست