responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 337


خبزه .
أقول : الرواية إشارة إلى صحيحة ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن قد كان فيه ميتة ، قال : لا بأس أكلت النار ما فيه [1] . وبمضمونها أفتى الشيخ في باب المياه من النهاية [2] ، ومنع في باب الأطعمة منها [3] ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد . وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام يدفن ولا يباع [4] .
وعن ابن أبي عمير أيضا عن بعض أصحابنا قال العلامة : ولا أحسبه الا حفص ابن البختري قال : قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في العجين يعجن في الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة [5] .
فهذه ثلاثة أوجه كلها مروية عن ابن أبي عمير بإرسالها ، وفي الأخيرتين دلالة على سد باب طهارته .
قال طاب ثراه : الدم نجس ، وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد .
أقول : مذهب العلامة نجاستها ، وهو المعتمد ، وتردد المصنف من حيث انفرادها عن الدم باسم خاص ، والأصل الطهارة .
قال طاب ثراه : ولو وقع قليل من دم في قدر وهو تغلي لم تحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان ، ومن الأصحاب من منع من المائع ، وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن .



[1] تهذيب الأحكام 1 - 414 ، ح 23 .
[2] النهاية ص 8 .
[3] النهاية ص 590 .
[4] تهذيب الأحكام 1 - 414 ، ح 25 .
[5] تهذيب الأحكام 1 - 414 ، ح 24 .

337

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست