نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 337
خبزه . أقول : الرواية إشارة إلى صحيحة ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن قد كان فيه ميتة ، قال : لا بأس أكلت النار ما فيه [1] . وبمضمونها أفتى الشيخ في باب المياه من النهاية [2] ، ومنع في باب الأطعمة منها [3] ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد . وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام يدفن ولا يباع [4] . وعن ابن أبي عمير أيضا عن بعض أصحابنا قال العلامة : ولا أحسبه الا حفص ابن البختري قال : قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في العجين يعجن في الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة [5] . فهذه ثلاثة أوجه كلها مروية عن ابن أبي عمير بإرسالها ، وفي الأخيرتين دلالة على سد باب طهارته . قال طاب ثراه : الدم نجس ، وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد . أقول : مذهب العلامة نجاستها ، وهو المعتمد ، وتردد المصنف من حيث انفرادها عن الدم باسم خاص ، والأصل الطهارة . قال طاب ثراه : ولو وقع قليل من دم في قدر وهو تغلي لم تحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان ، ومن الأصحاب من منع من المائع ، وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن .