responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 307


فيه وانتزاعه منه ، وهو مذهب الصدوق وأبي علي ، وذهب المصنف إلى أنه يملك ، ويكون محجورا عليه للرق ، كما يحجر على السفيه .
الثاني : يملك التصرف في الجملة ، وأثبته الشيخ في النهاية [1] ، وتبعه القاضي وقواه العلامة في المختلف ، واختاره الشهيد .
الثالث : إباحة التصرف ، ولا شك في حصوله للعبد ، وعليه الإجماع ، سواء كان التمليك من السيد أو غيره ، وهو المعنى بالملك عند مانع الأولين ، وهو الذي ذهب اليه ابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه وفخر المحققين ، وهو أقوى .
الثاني : في تبعية المال بعد العتق ، وكل من منع الملك أو التصرف كالعلامة وولده وابن إدريس منع التبعية ، ولا يحتاج إلى استثناء ، بل يكون للسيد علم أولا ، ومن أثبت الملك للرقية أو التصرف ، قال : ان علم به حال العتق ولم يستثنه فهو للعبد ، والا فهو للسيد ، نص عليه الشيخ في النهاية [2] وأبو علي والصدوق والتقي .
الثالث : في كيفية الاستثناء ، فنقول : على تقدير عدم التبعية للجهل أو الاستثناء هل يشترط تقديم لفظ الاستثناء على الحرية ؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، واختاره فخر المحققين ، ولم يشرطه العلامة والصدوق وأبو علي في صحة الاستثناء .
وهنا فروع وتنبيهات ذكرناها في الجامع .
قال طاب ثراه : وان قصد الإضرار فكه ان كان موسرا ، وبطل العتق ان كان معسرا ، وان قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك ، فان امتنع استقر ملك الشريك على حصته .
أقول : إذا عتق أحد الشريكين حصته لا يخلو : اما أن يكون موسرا أو معسرا



[1] النهاية ص 543 .
[2] النهاية ص 543 .

307

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست