responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 306


فنقول : أما إلزامه بالخدمة ، فمحال لأنه ان كان معينا فقد فات ، ولم يتناول الشرط غير ذلك ، ولا يجوز التعويض عنها بمثلها من المدة ، لان أجزاء الزمان غير متساوية ، فلا يضمن بالمثل بل بالقيمة ، وهي أجرة المثل لتلك المدة . وان كانت مطلقة ، فتقتضي الاتصال بالعقد ، فتعود كالمعينة .
إذا عرفت هذا : فهل يضمن العتيق أجرة المدة ؟ قال الشيخ في النهاية [1] وتبعه القاضي : لا ، وهو مذهب أبي علي ، وبضمانها قال ابن إدريس ، واختاره العلامة وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ويكره التفرقة [2] بين الولد وأمه ، وقيل : يحرم .
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب البيع .
قال طاب ثراه : ولو نذر تحرير أول مملوك يملكه ، فملك جماعة ، تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق .
أقول : الأول وهو مختار المصنف مذهب أبي علي ، فان مات أو منع من بيان إرادته أقرع . والثاني قول الشيخ في النهاية [3] ، وتبعه القاضي ، واختاره العلامة والثالث قول ابن إدريس ، والمعتمد مذهب الشيخ .
قال طاب ثراه : مال المعتق لمولاه وان لم يشترطه ، وقيل : ان لم يعلم به فهو له ، وان علم ولم يستثنه فهو للعبد .
أقول : تحقيق البحث هنا يقع في أمور :
الأول : هل يتحقق الملك للعبد أولا ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
الأول : نعم يملك رقبة الملك [4] ، لكن لا مستقرا بل ملكا قابلًا لتصرف السيد



[1] النهاية ص 542 .
[2] في المختصر المطبوع : التفريق .
[3] النهاية ص 543 .
[4] في « ق » المال .

306

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست