نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 308
فهنا قسمان : الأول : الموسر ، وشرط الشيخ في التقويم عليه قصد الإضرار لشريكه ، ومع قصد القربة لا يقوم بل يستحب له ، فان لم يفعل استسعى العبد في الباقي ، فإن امتنع من السعي ، كان له بقدر ما أ نعتق ، ولمولاه بقدر ما بقي ، والباقون على التقويم مطلقا ، وهو المعتمد . الثاني : المعسر ، فيستسعي العبد في نصيب الشريك ، عند السيد والصدوق وهو المعتمد . وقال الشيخ في المبسوط [1] يستقر الرق في نصيب الشريك ، وقال في النهاية [2] : ان قصد الإضرار بطل عتقه ، وان قصد القربة سعى العبد في فك رقبته ، وان امتنع العبد من السعي ، كان له من نفسه بقدر ما انعتق منه ولمولاه الباقي . قال طاب ثراه : وإذا أعتق الحامل ، تحرر الحمل ولو استثنى رقه ، لرواية السكوني ، وفيه مع ضعف السند إشكال ، منشأه عدم القصد إلى عتقه . أقول : ذهب الشيخ في النهاية [3] إلى تبعية الحمل لأمه في العتق ، ولو استثناه من الحرية لم يثبت رقه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي . وذهب ابن إدريس إلى بقائه على الرق من غير احتياج إلى استثناء ، الا أن يعتقه مع أمه صريحا ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : والحق الأصحاب الإقعاد . أقول : إنما نسب الإلحاق إلى الأصحاب ، لإجماعهم عليه ، وخلو لفظ الرواية عنه .
[1] المبسوط 6 - 55 . [2] النهاية ص 542 . [3] النهاية ص 545 .
308
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 308