responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 305

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


أقول : يريد إذا شرط على العبد في حال العتق سائغا لزم ، لعموم قوله عليه السّلام « المؤمنون عند شروطهم » [1] ولو شرط إعادته في الرق ان خالف ، قال الشيخ في النهاية [2] يصح العتق والشرط ، وتبعه القاضي ، وأبطلهما المصنف والعلامة في المختلف ، وفخر المحققين أجاز العتق وأبطل الشرط ، وهو الظاهر من كلام ابن إدريس .
قال طاب ثراه : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة .
أقول : هذه رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما يعتق ويتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز [3] . وهو فتوى الشيخ وتلميذه .
ومنع ابن إدريس وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفي وقوعه من الكافر تردد .
أقول : منع ابن إدريس من عتق الكافر ، وأجازه الشيخ في الكتابين .
وفصل العلامة في المختلف ، فقال : ان كان الكفر باعتبار جهله ، فالوجه ما قاله ابن إدريس ، وان كان لا بهذا الاعتبار ، بل باعتبار جحده النبوة وبعض أصول الإسلام كالصلاة مثلا ، فالحق ما قاله الشيخ .
قال طاب ثراه : ولو أبق ومات المولى ، فوجد بعد المدة ، فهل للورثة استخدامه ؟ المروي لا .
أقول : قد عرفت وجوب الوفاء على المعتق بالشرط السائغ ، فلو شرط عليه الخدمة مدة معلومة فقضاها آبقا ، فهل للمالك أو ورثته مطالبته أم لا ؟



[1] عوالي اللآلي 1 - 293 و 2 - 275 و 3 - 217 .
[2] النهاية ص 543 .
[3] تهذيب الأحكام 8 - 248 ، ح 131 .

305

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست