responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 302


والمعتمد قول النهاية الا في الحد ، فلا يجب عليها حيث لا يتوجه اللعان ، لفقد البينة والإقرار وإمكان صدقها ، فيتحقق الشبهة ، وهي مسقطة للحد ، ولخلو الرواية عن ذكره ، والأصل عدمه ، وهي من الصحاح ، ولأنها مناسبة لما اخترناه في باب المهور ، ولا سيما لها على المحافظة على النسب ، وحراسته عن الضياع ، وصون العرض عن الهتك .
قال طاب ثراه : ولو قذفها فماتت قبل اللعان ، فله الميراث ، وعليه الحد للوارث ، وفي رواية أبي بصير ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وقيل :
لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن .
أقول : هنا بحثان :
الأول : هل يتحقق اللعان بعد الموت ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال :
الأول : لا ، لأنه يكون بين الزوجين ، لأنه سبب شرعي ، فيقتصر فيه على صورة النص ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وتبعه ابن إدريس ، واستشكله العلامة في القواعد والتحرير .
الثاني : نعم يجوز مع الوارث ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [1] ، وتبعه ابن حمزة والقاضي في كتابيه ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : ان قام رجل من أهلها فلاعنه ، فلا ميراث له ، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم أخذ الميراث [2] .
الثالث : يجوز لعان الزوج وحده لإسقاط الحد عنه ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
الثاني : على تقدير ملاعنة الوارث هل يسقط إرثه من الزوجية ؟ قال في



[1] النهاية ص 523 .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 190 - 191 .

302

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست