responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 303


النهاية [1] ومن تبعه على ذلك : نعم ، وقال المصنف والعلامة : لا ، لأصالة بقاء استحقاقه ، وهو المعتمد .
تذنيب :
وعلى القول بمنع اللعان بعد الموت ، أو امتناع الوارث منه ، يرث وعليه حد الفرية . وعلى القول بجواز استقلاله باللعان ، يكون فائدته إسقاط الحد ، وهل نحكم بزوال الفراش والتحريم المؤبد ؟ إشكال .
وتظهر فائدته في إلزامه بالكفن ومئونة التجهيز وجواز تغسيلها ، والأقرب العدم ، لبقاء ذلك إلى حين الموت ، والأصل بقاؤه ، ولان ثبوت التوريث يؤذن بما ذكرناه .



[1] النهاية ص 523 .

303

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست