responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 301


والتردد من المصنف هنا وفي الشرائع [1] ، ومنشأه : النظر إلى قوله تعالى : « ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ » [2] وقد حصل ذلك ، واختاره فخر المحققين للشبهة واستشكله العلامة في القواعد .
قال طاب ثراه : ولو طلق فادعت الحمل منه - إلى قوله : وفي إيجاب الجلد إشكال .
أقول : قال الشيخ في النهاية [3] : إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ، فادعت أنها حامل منه ، فإن أقامت البينة أنه أرخى الستر وخلي بها ، ثم أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا .
وان لم تقم بذلك بينة ، كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط ، بعد أن يحلف باللَّه أنه ما دخل بها ، فقد اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أحكام :
الأول : أن الخلوة قائمة مقام الدخول ، ويترتب على ذلك ثلاثة أمور :
كمال المهر ، ولحوق النسب واحتياج نافيه إلى اللعان .
الثاني : إذا لم يثبت الخلوة لم يثبت الدخول ، فينتصف المهر ، وينتفي الولد بغير لعان .
الثالث : جلدها مائة سوط حد الزنا ، لانتفاء الحمل عن الزوج بغير لعان ، كما لو أقرت أو أقامت البينة بزنائها .
وقال ابن إدريس : لا تأثير للخلوة وإرخاء الستر ، والقول قول الزوج ولا يلزمه سوى نصف المهر ، ولا لعان بينهما ، واختاره المصنف والعلامة ، ولم يوجبا الجلد عليها ، لأنه نوع شبهة .



[1] شرائع الإسلام 3 - 101 .
[2] سورة النور : 8 .
[3] النهاية ص 523 .

301

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست