نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 301
والتردد من المصنف هنا وفي الشرائع [1] ، ومنشأه : النظر إلى قوله تعالى : « ويَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ » [2] وقد حصل ذلك ، واختاره فخر المحققين للشبهة واستشكله العلامة في القواعد . قال طاب ثراه : ولو طلق فادعت الحمل منه - إلى قوله : وفي إيجاب الجلد إشكال . أقول : قال الشيخ في النهاية [3] : إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ، فادعت أنها حامل منه ، فإن أقامت البينة أنه أرخى الستر وخلي بها ، ثم أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا . وان لم تقم بذلك بينة ، كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط ، بعد أن يحلف باللَّه أنه ما دخل بها ، فقد اشتمل هذا الكلام على ثلاثة أحكام : الأول : أن الخلوة قائمة مقام الدخول ، ويترتب على ذلك ثلاثة أمور : كمال المهر ، ولحوق النسب واحتياج نافيه إلى اللعان . الثاني : إذا لم يثبت الخلوة لم يثبت الدخول ، فينتصف المهر ، وينتفي الولد بغير لعان . الثالث : جلدها مائة سوط حد الزنا ، لانتفاء الحمل عن الزوج بغير لعان ، كما لو أقرت أو أقامت البينة بزنائها . وقال ابن إدريس : لا تأثير للخلوة وإرخاء الستر ، والقول قول الزوج ولا يلزمه سوى نصف المهر ، ولا لعان بينهما ، واختاره المصنف والعلامة ، ولم يوجبا الجلد عليها ، لأنه نوع شبهة .
[1] شرائع الإسلام 3 - 101 . [2] سورة النور : 8 . [3] النهاية ص 523 .
301
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 301