responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 300


زهرة ، وهو ظاهر أبي علي . وعدمه مذهب العلامة في القواعد ، وظاهر الإرشاد ونقل عن المفيد . والتفصيل مذهب ابن إدريس ، واختاره فخر المحققين ، فاستحسنه العلامة في المختلف ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق .
أقول : ذهب الشيخ في الكتب الثلاثة إلى وقوع اللعان بين الحر والمملوكة المنكوحة بالعقد ، وهو مذهب أبي علي والصدوق والتقي ، ومنع منه المفيد وتلميذه .
وفرق ابن إدريس بين صنفي اللعان ، فأثبته إذا كان اللعان لتفي الولد لحرمته ولم يثبته في القذف ، واختاره فخر المحققين ، ووجهه الجمع بين القولين ، وهو حسن ، والروايات بالطرفين .
قال طاب ثراه : وفي سقوط الحد روايتان ، أشهرهما : السقوط .
أقول : إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان هل يحد للقذف ؟ قال في النهاية [1] واختاره المصنف والعلامة في القواعد : لا ، وقال في المبسوط ، وبه قال المفيد والعلامة في القواعد وفخر المحققين في الإيضاح : نعم . والمعتمد الأول .
قال طاب ثراه : ولو اعترفت المرأة بعد اللعان ، لم يثبت الحد الا أن يقر أربعا .
أقول : وجوب الحد مذهب الشيخ في النهاية [2] ، وتلميذه ، وقطب الدين الكيدري ، وابن إدريس ، ويحيى بن سعيد ، وهو ظاهر الإرشاد .



[1] النهاية ص 521 .
[2] النهاية ص 521 - 522 .

300

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست