نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 300
زهرة ، وهو ظاهر أبي علي . وعدمه مذهب العلامة في القواعد ، وظاهر الإرشاد ونقل عن المفيد . والتفصيل مذهب ابن إدريس ، واختاره فخر المحققين ، فاستحسنه العلامة في المختلف ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق . أقول : ذهب الشيخ في الكتب الثلاثة إلى وقوع اللعان بين الحر والمملوكة المنكوحة بالعقد ، وهو مذهب أبي علي والصدوق والتقي ، ومنع منه المفيد وتلميذه . وفرق ابن إدريس بين صنفي اللعان ، فأثبته إذا كان اللعان لتفي الولد لحرمته ولم يثبته في القذف ، واختاره فخر المحققين ، ووجهه الجمع بين القولين ، وهو حسن ، والروايات بالطرفين . قال طاب ثراه : وفي سقوط الحد روايتان ، أشهرهما : السقوط . أقول : إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان هل يحد للقذف ؟ قال في النهاية [1] واختاره المصنف والعلامة في القواعد : لا ، وقال في المبسوط ، وبه قال المفيد والعلامة في القواعد وفخر المحققين في الإيضاح : نعم . والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : ولو اعترفت المرأة بعد اللعان ، لم يثبت الحد الا أن يقر أربعا . أقول : وجوب الحد مذهب الشيخ في النهاية [2] ، وتلميذه ، وقطب الدين الكيدري ، وابن إدريس ، ويحيى بن سعيد ، وهو ظاهر الإرشاد .