responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 296


وهو حسن .
تنبيه :
رتب المفيد وتلميذه وجوب الكفارة على المخالفة ، ورتبها الصدوق على مجرد القول ، وهو يقتضي إلزامه بالكفارة معجلا ، وان لم يترتب عليه حنث ، وكذا الشيخ في النهاية والقاضي والتقي .
وهل يترتب الحكم على الحلف بكل واحد من الثلاثة أو لا بد من المجموع ؟
صرح الشيخ بالأول ، وهو أقرب ، وسلار رتب الحكم على المجموع .
الثانية : من تزوج امرأة في عدتها ، فارق ووجب عليه الكفارة خمسة أصوع من دقيق ، قال ابن حمزة والعلامة في المختلف والقواعد وفخر المحققين في الإيضاح ، وهو المعتمد . وقال ابن إدريس باستحبابها ، واختاره المصنف .
الثالثة : من نام عن العشاء الآخرة حتى تجاوز [1] نصف الليل ، وجب قضاؤها وعليه التكفير بصيام اليوم الذي يصح فيه ، قاله السيد والتقي وأطلق الشيخ في النهاية [2] وكثير من الأصحاب صومه ذلك اليوم ، ولم يصرحوا بالوجوب أو الندب ، وصرح ابن إدريس بالاستحباب ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
الرابعة : في جز المرأة شعرها في المصاب الإثم وكفارة كبرى مترتبة عند أبي يعلى وابن إدريس ، وأسنده إلى بعض الأصحاب ، وهو يشعر بتردده في كونها مرتبة أو مخيرة ، وجعلها القاضي مخيرة .



[1] في « ق » : جاوز .
[2] النهاية ص 572 .

296

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست