نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 296
وهو حسن . تنبيه : رتب المفيد وتلميذه وجوب الكفارة على المخالفة ، ورتبها الصدوق على مجرد القول ، وهو يقتضي إلزامه بالكفارة معجلا ، وان لم يترتب عليه حنث ، وكذا الشيخ في النهاية والقاضي والتقي . وهل يترتب الحكم على الحلف بكل واحد من الثلاثة أو لا بد من المجموع ؟ صرح الشيخ بالأول ، وهو أقرب ، وسلار رتب الحكم على المجموع . الثانية : من تزوج امرأة في عدتها ، فارق ووجب عليه الكفارة خمسة أصوع من دقيق ، قال ابن حمزة والعلامة في المختلف والقواعد وفخر المحققين في الإيضاح ، وهو المعتمد . وقال ابن إدريس باستحبابها ، واختاره المصنف . الثالثة : من نام عن العشاء الآخرة حتى تجاوز [1] نصف الليل ، وجب قضاؤها وعليه التكفير بصيام اليوم الذي يصح فيه ، قاله السيد والتقي وأطلق الشيخ في النهاية [2] وكثير من الأصحاب صومه ذلك اليوم ، ولم يصرحوا بالوجوب أو الندب ، وصرح ابن إدريس بالاستحباب ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . الرابعة : في جز المرأة شعرها في المصاب الإثم وكفارة كبرى مترتبة عند أبي يعلى وابن إدريس ، وأسنده إلى بعض الأصحاب ، وهو يشعر بتردده في كونها مرتبة أو مخيرة ، وجعلها القاضي مخيرة .