نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 297
واستحبها المصنف في الشرائع [1] ، واختاره فخر المحققين ، ولا أعرف لهما موافقا سوى ما نقله المصنف في الشرائع . والأقرب وجوبها كبرى مخيرة ، لرواية محمد بن عيسى [2] ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير . الخامسة : من نذر صوم يوم معين ، فعجز عن صومه قال في النهاية [3] تصدق عنه بمدين ، وبه قال المصنف في باب الكفارات من كتابيه ، وزاد فان عجز استغفر اللَّه ، وظاهر الشرائع [4] في باب النذر السقوط . وقال المفيد بوجوب قضائه ، واختاره العلامة في المختلف . وفصل ابن إدريس ، فأوجب الصدقة مع العجز اللازم ، كالكبر والعطاش الذي لا يرجى برؤه ، والقضاء مع العارض كالحمى ، وهو حسن . السادسة : في نتف الشعر وخدش الوجه كفارة يمين ، وهو إجماع . السابعة : في شق الثوب على الولد والزوجة كفارة يمين عند الأكثر ، ولا شيء عند ابن إدريس ، والأول هو المعتمد . وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في الجامع ، فلتطلب من هناك . قال طاب ثراه : وهل يجزي المدبر ؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه . أقول : يريد أن المدبر قبل نقض تدبيره هل يجزي في الكفارة ؟ قال الشيخ في النهاية [5] لا ، وتبعه القاضي ، وقال ابن إدريس : يجزي ويكون نقضا للتدبير واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
[1] شرائع الإسلام 3 - 68 . [2] تهذيب الأحكام 8 - 325 ، ح 23 . [3] النهاية ص 571 . [4] شرائع الإسلام 3 - 188 . [5] النهاية ص 569 .
297
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 297