responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 297


واستحبها المصنف في الشرائع [1] ، واختاره فخر المحققين ، ولا أعرف لهما موافقا سوى ما نقله المصنف في الشرائع . والأقرب وجوبها كبرى مخيرة ، لرواية محمد بن عيسى [2] ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير .
الخامسة : من نذر صوم يوم معين ، فعجز عن صومه قال في النهاية [3] تصدق عنه بمدين ، وبه قال المصنف في باب الكفارات من كتابيه ، وزاد فان عجز استغفر اللَّه ، وظاهر الشرائع [4] في باب النذر السقوط .
وقال المفيد بوجوب قضائه ، واختاره العلامة في المختلف .
وفصل ابن إدريس ، فأوجب الصدقة مع العجز اللازم ، كالكبر والعطاش الذي لا يرجى برؤه ، والقضاء مع العارض كالحمى ، وهو حسن .
السادسة : في نتف الشعر وخدش الوجه كفارة يمين ، وهو إجماع .
السابعة : في شق الثوب على الولد والزوجة كفارة يمين عند الأكثر ، ولا شيء عند ابن إدريس ، والأول هو المعتمد .
وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في الجامع ، فلتطلب من هناك .
قال طاب ثراه : وهل يجزي المدبر ؟ قال في النهاية : لا ، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه .
أقول : يريد أن المدبر قبل نقض تدبيره هل يجزي في الكفارة ؟ قال الشيخ في النهاية [5] لا ، وتبعه القاضي ، وقال ابن إدريس : يجزي ويكون نقضا للتدبير واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .



[1] شرائع الإسلام 3 - 68 .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 325 ، ح 23 .
[3] النهاية ص 571 .
[4] شرائع الإسلام 3 - 188 .
[5] النهاية ص 569 .

297

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست