responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 295

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


أقول : ذهب الشيخ إلى أن كفارة خلف العهد كفارة رمضان كبرى مخيرة ، وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي ، واختاره العلامة وفخر المحققين . ونقل عن المفيد أنها مرتبة .
قال طاب ثراه : وأما كفارة خلف النذر ، فقولان [1] ، أشبههما : أنها صغيرة .
أقول : ذهب الشيخ إلى أن كفارة خلف النذر كرمضان كبرى مخيرة ، وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي ، ونقل عن المفيد واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد .
وقال سلار : إنها كبرى مرتبة ، وذهب الصدوق إلى أنها كفارة يمين ، ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصلية أن كونها كبرى ان كان النذر للصوم ، وكفارة اليمين ان كان لغيره .
قال طاب ثراه : قيل : من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار إلخ .
أقول : هنا مسائل :
الأولى : الحلف البراءة من اللَّه أو الرسول والأئمة عليهم السّلام حرام ، ولا تجب به كفارة عند الشيخ في كتابي [2] الفروع ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة وفخر المحققين ، وأوجبها المفيد وتلميذه ، والشيخ في باب الكفارات من النهاية [3] .
ثم اختلفوا في تقديرها ، فالشيخ في النهاية والقاضي أنها كفارة ظهار ، وان عجز فكفارة يمين ، وابن حمزة أنها كفارة النذر .
وقال العلامة في المختلف : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر اللَّه



[1] في المختصر المطبوع : ففيه قولان .
[2] في « س » : كتاب .
[3] النهاية ص 570 .

295

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست