responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 292


وذهب التقي وسلار إلى بقاء الظهار ووجوب الكفارة .
وفصل ابن حمزة وأوجب الكفارة إن جدد العقد في العدة في صورة كون الطلاق بائنا ، وأسقطها ان كان التجديد بعد العدة .
قال طاب ثراه : ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، لزمه أربع كفارات ، وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ، كقوله أنتن علي كظهر أمي ، وجب عليه لكل واحدة كفارة ، كما لو ظاهر منها بانفرادها ، قاله الشيخان والتقي والقاضي وابن إدريس ، وهو المعتمد .
وقال أبو علي : عليه كفارة واحدة ، واحتج برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السّلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة [1] .
الثانية : لو كرر ظهار الواحدة تعددت الكفارة عليه بحسب تعدد المراتب مطلقا ، أي : سواء كان الثاني متراخيا عن الأول أولا ، وسواء كان المشية بها في الثاني مخالفة للأولى أولا ، وهو إطلاق الحسن ، والشيخ في النهاية [2] واختاره المصنف والعلامة .
وعند ابن حمزة تتعدد الكفارة مع تراخي الثاني عن الأول ، ومع تناوله ان قصد بالثاني ظهارا مستأنفا ، وان قصد به الأول لم تتعدد ، وعند أبي علي تتعدد الكفارة إن تعددت المشبهة بها ، كما لو قال : أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أختي .



[1] تهذيب الأحكام 8 - 21 - 22 .
[2] النهاية ص 526 .

292

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست