نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 291
الأولى : المتمتع بها هل يقع بها الظهار ؟ قال المرتضى وابن زهرة والتقي : نعم ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والمختلف ، وهو المعتمد ، وقال الصدوق وأبو علي : لا يقع ، واختاره ابن إدريس . الثانية : الموطوءة بالملك هل يقع بها الظهار ؟ قال في النهاية [1] والخلاف : نعم ، وبه قال الحسن وابن حمزة ، واختاره العلامة . وقال الصدوق والمفيد وتلميذه والتقي والقاضي وابن إدريس ونقله عن المرتضى : لا يقع . والأول أرجح . قال طاب ثراه : والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها . أقول : يريد أن الإنسان إذا ظاهر ثم أراد الوطي ، وجب عليه الكفارة ، لقوله تعالى : « ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » [2] والعود هو إرادة الوطي . وهل يستقر بمجرد هذه الإرادة ؟ بمعنى أنها تعلقت بذمته أولا ، بل معنى الوجوب تحريم الوطي حتى يكفر ؟ المصنف على الثاني ، واختاره العلامة في القواعد والتلخيص ، ويحيى بن سعيد على الأول ، واختاره العلامة في التحرير ، وتظهر الفائدة في مسائل ذكرناها في المهذب . قال طاب ثراه : ولو راجع [3] في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة . أقول : المعتمد هنا سقوط الكفارة ، لأن التحريم كان في العقد الأول وقد زال ، والأصل الحل وبراءة الذمة ، وهو مذهب الشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمصنف والعلامة .
[1] النهاية ص 527 . [2] سورة المجادلة : 3 . [3] في المختصر المطبوع : لو طلقها وراجع .
291
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 291