responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 291


الأولى : المتمتع بها هل يقع بها الظهار ؟ قال المرتضى وابن زهرة والتقي :
نعم ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد والمختلف ، وهو المعتمد ، وقال الصدوق وأبو علي : لا يقع ، واختاره ابن إدريس .
الثانية : الموطوءة بالملك هل يقع بها الظهار ؟ قال في النهاية [1] والخلاف :
نعم ، وبه قال الحسن وابن حمزة ، واختاره العلامة . وقال الصدوق والمفيد وتلميذه والتقي والقاضي وابن إدريس ونقله عن المرتضى : لا يقع . والأول أرجح .
قال طاب ثراه : والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها .
أقول : يريد أن الإنسان إذا ظاهر ثم أراد الوطي ، وجب عليه الكفارة ، لقوله تعالى : « ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » [2] والعود هو إرادة الوطي .
وهل يستقر بمجرد هذه الإرادة ؟ بمعنى أنها تعلقت بذمته أولا ، بل معنى الوجوب تحريم الوطي حتى يكفر ؟ المصنف على الثاني ، واختاره العلامة في القواعد والتلخيص ، ويحيى بن سعيد على الأول ، واختاره العلامة في التحرير ، وتظهر الفائدة في مسائل ذكرناها في المهذب .
قال طاب ثراه : ولو راجع [3] في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت فاستأنف النكاح ، فيه روايتان ، أشهرهما : أنه لا كفارة .
أقول : المعتمد هنا سقوط الكفارة ، لأن التحريم كان في العقد الأول وقد زال ، والأصل الحل وبراءة الذمة ، وهو مذهب الشيخ وابن زهرة وابن إدريس والمصنف والعلامة .



[1] النهاية ص 527 .
[2] سورة المجادلة : 3 .
[3] في المختصر المطبوع : لو طلقها وراجع .

291

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست