responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 293


قال طاب ثراه : ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط . وقال بعض الأصحاب : أو يواقع ، وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط .
أقول : إذا كان الظهار معلقا على شرط ، لم يتحقق الظهار الا عند حصول شرطه ، قضية للتعليق . وقال الشيخ في النهاية [1] : أو يواقع ، فمتى واقع كان عليه كفارة واحدة .
واستبعده المصنف ، ووجهه : كون المشروط عدم عند عدم شرطه ، فلم يحصل الموجب للتحريم ، والأصل بقاء الحل وبراءة الذمة ، وهو المعتمد .
قال : ويقرب إذا كان الشرط هو الوطء ، لوجوب المشروط عند حصول الشرط .
وهل تجب الكفارة بهذا الشرط ؟ قال الشيخ : نعم ، بناءا على أن الاستمرار وطئ ثان ، وهو ضعيف ، لان الوطء من ابتدائه إلى النزع عرفا واحد ، والإطلاق انما يحمل على المتعارف ، والمشروط انما يتحقق بعد وقوع شرطه لا قبله .
قال طاب ثراه إذا عجز عن الكفارة ، قيل : يحرم وطؤها حتى يكفر . وقيل :
يجزيه الاستغفار . وهو أشبه .
أقول : قال المفيد : إذا عجز عن الكفارة منع من وطئها حتى يؤدي الواجب وهو مذهب أبي علي ، وقال الصدوقان : ان لم يجد يصدق بما يطيق .
وقال في الاستبصار [2] : يستغفر اللَّه ويطأ زوجته ، وتكون الكفارة في ذمته ، إذا قدر عليها كفر . وقال ابن إدريس : إذا عجز عن الخصال انتقل فرضه إلى الاستغفار ويحل الوطء ولا شيء عليه لو قدر بعد ذلك ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .



[1] النهاية ص 525 .
[2] الاستبصار 3 - 266 .

293

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست