نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 279
وليس تنزيل الشيخ لروايات الوطي وروايات عدمه ، لأنها ليست متناقضة ، بل التنزيل انما هو لروايات منع التعدد بالحمل على طلاق السنة ، ولرواية [1] جوازه على طلاق العدة . قوله « والوجه الاعراض عنها » إلخ قلنا : قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد ، وجواز تخصيص عموم الكتاب به . قال طاب ثراه : وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه يهدم . أقول : هذا إشارة إلى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [2] . ويؤيدها قول علي عليه السّلام لعمر لما قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق : سبحان اللَّه أ يهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة [3] . وهي أشهر بين الأصحاب وأظهر في فتاويهم . والأخرى رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام [4] . وهي متروكة ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا العمل بها . قال طاب ثراه : ولو ادعت أنها تزوجت ودخل بها وطلق [5] ، فالمروي القبول إذا كانت ثقة . أقول : هذه رواية الحسين بن سعيد [ عن حماد ] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فبانت منه وأراد مراجعتها ، قال لها : إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري ، قالت : قد تزوجت وحللت لك نفسي فيصدقها ويراجعها