responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 279


وليس تنزيل الشيخ لروايات الوطي وروايات عدمه ، لأنها ليست متناقضة ، بل التنزيل انما هو لروايات منع التعدد بالحمل على طلاق السنة ، ولرواية [1] جوازه على طلاق العدة .
قوله « والوجه الاعراض عنها » إلخ قلنا : قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد ، وجواز تخصيص عموم الكتاب به .
قال طاب ثراه : وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه يهدم .
أقول : هذا إشارة إلى ما رواه رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [2] .
ويؤيدها قول علي عليه السّلام لعمر لما قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق : سبحان اللَّه أ يهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة [3] . وهي أشهر بين الأصحاب وأظهر في فتاويهم .
والأخرى رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام [4] . وهي متروكة ونقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا العمل بها .
قال طاب ثراه : ولو ادعت أنها تزوجت ودخل بها وطلق [5] ، فالمروي القبول إذا كانت ثقة .
أقول : هذه رواية الحسين بن سعيد [ عن حماد ] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فبانت منه وأراد مراجعتها ، قال لها : إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري ، قالت : قد تزوجت وحللت لك نفسي فيصدقها ويراجعها



[1] في « ق » : ولروايات .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 31 ، ح 11 .
[3] تهذيب الأحكام 8 - 34 - 35 .
[4] تهذيب الأحكام 8 - 31 - 32 .
[5] في المختصر المطبوع : وطلقها .

279

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست