responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


ثم يرجع إلى كلام المصنف قوله « هذا تأويل بعيد » يعني : الجمع بين الاخبار على التوجيه الذي قررناه .
قلنا : لا بعد فيه ، لصحة روايات المنع وأرجحيتها ، لكثرتها [1] على روايات الجواز ، وعدم منعها من قبول الحمل على ما تقدم .
قوله « ولا ريب أنه إذا طلقها كان له مراجعتها ومواقعتها » قلنا : مسلم .
قوله « ولو طلقها من دون المواقعة » قلنا : ممنوع ، لحصول الشك والخلاف في ذلك بالروايات وفتوى الشيخ ومن تبعه .
قوله « عملا بإطلاق الاذن في الطلاق » قلنا : عموم الكتاب يجوز تخصيصه بصحاح الأحاديث ، لما تقرر في موضعه .
ثم قال بعد كلام : لكن الاخبار اختلفت بين يدي الشيخ رحمه اللَّه ، فتارة اشترط الوطي في الطلاق الثاني ، وتارة أذنت من غير وطئ ، وحمل الشيخ ما تضمن الوطي على طلاق العدة ، وما لم يتضمنه على طلاق السنة ، وهي اضطراب حصل بالالتفات إلى أخبار الآحاد ، وتكلف الجمع بينها . والوجه الاعراض عنها ، والمصير إلى ما دل عليه القرآن من جواز الطلاق ، حصل معه وطئ أو لم يحصل .
قلت : لقائل أن يمنع الاضطراب على الشيخ ، لان ما تضمن الوطي وما لم يتضمنه مذكور في القسم الثاني ، وليس أحدهما منافيا للآخر ، فحملنا ما لم يتضمن الوطي منه على ما تضمنه .
وانما جمع الشيخ بين الروايات المانعة من تعدد الطلاق وبين الروايات المتضمنة لجوازه ، فحمل الأولى على طلاق السنة ، والثانية على طلاق العدة ، وأي اضطراب على الشيخ في هذا الجمع .



[1] في « ق » : بكثرتها .

278

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست