responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 280


كيف يصنع ؟ قال : إذا كانت ثقة صدقت في قولها [1] .
والذي يناسب الأصل قبول قولها مطلقا مع إمكانه ، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم الا منها وهو الوطي ، ولأنها قد يتعذر ويتعسر عليها إقامة البينة بذلك ، فتعطل بعدم القبول منها ، وهو حرج يمنع بالآية والرواية .
قال طاب ثراه : ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع .
أقول : الأول هو المشهور ، وهو مذهب القاضي وأبي علي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والثاني مذهب الصدوقين وابن حمزة .
قال طاب ثراه : وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر .
أقول : اختلف الفقهاء في تفسير الأقراء بعد اتفاقهم على انقضاء العدة ، لقوله تعالى : « والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » [2] فذهب الأكثر إلى أنها الأطهار ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وذهب آخرون إلى أنه الحيض ، وبالطرفين روايات .
قال طاب ثراه : وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر .
أقول : المرأة التي لا تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر إجماعا وهي المسترابة وهذه تراعى الشهور والحيض ، فأيهما سبق خرجت به .
وهي في حسنة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : أمران أيهما سبق خرجت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض [3] .
وقد تبتدئ المرأة العدة بالشهور ، ثم تصير من ذوات الأقراء ، كما لو طلقت



[1] تهذيب الأحكام 8 - 34 ، ح 24 .
[2] سورة البقرة : 228 .
[3] تهذيب الأحكام 8 - 68 ، ح 145 .

280

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست