نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 280
كيف يصنع ؟ قال : إذا كانت ثقة صدقت في قولها [1] . والذي يناسب الأصل قبول قولها مطلقا مع إمكانه ، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم الا منها وهو الوطي ، ولأنها قد يتعذر ويتعسر عليها إقامة البينة بذلك ، فتعطل بعدم القبول منها ، وهو حرج يمنع بالآية والرواية . قال طاب ثراه : ورجعة الأخرس بالإشارة ، وفي رواية بأخذ القناع . أقول : الأول هو المشهور ، وهو مذهب القاضي وأبي علي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والثاني مذهب الصدوقين وابن حمزة . قال طاب ثراه : وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر . أقول : اختلف الفقهاء في تفسير الأقراء بعد اتفاقهم على انقضاء العدة ، لقوله تعالى : « والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » [2] فذهب الأكثر إلى أنها الأطهار ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وذهب آخرون إلى أنه الحيض ، وبالطرفين روايات . قال طاب ثراه : وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر . أقول : المرأة التي لا تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر إجماعا وهي المسترابة وهذه تراعى الشهور والحيض ، فأيهما سبق خرجت به . وهي في حسنة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : أمران أيهما سبق خرجت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض [3] . وقد تبتدئ المرأة العدة بالشهور ، ثم تصير من ذوات الأقراء ، كما لو طلقت