responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 277


قال المصنف في نكت النهاية : وهذا التأويل بعيد ، والوجه جواز الطلاق للسنة والعدة ، لأن الطلاق واحد ، وانما يصير للسنة بترك الرجعة والمواقعة ، وللعدة بالمواقعة بعد الرجعة ، ولا ريب أنه إذا طلقها طلقة [1] ، كان له مراجعتها ومواقعتها ، وله طلاقها من دون المواقعة ، عملا بإطلاق الاذن في الطلاق لقيد [2] العدة ، واللَّه أعلم . هذا آخر كلامه رحمه اللَّه .
وهذا الذي ذهب اليه المصنف هو مذهب ابن إدريس واختاره العلامة .
وتوضيح مذهب الشيخ أن نقول : الروايات التي تلوناها وردت على ثلاثة أنحاء :
فمنها : ما ورد بالمنع من تعدد الطلاق ومطلقا ، وهو القسم الأول .
ومنها : ما ورد باشتراط الوطي ، وهو الرواية الثالثة والرابعة من القسم الثاني .
ومنها : ما ورد بجوازه بعد الرجعة ، ولم يتعرض للوطي باشتراط أو غيره ، فحمل الروايتين الأوليين من القسم الثاني على الأخيرتين منه لعدم المنافاة ، وحمل القسم الأول من الروايات على كون المراد بالوحدة الوحدة الصنفية وهو العدي ، ليحصل الجمع بين الاخبار ولا يسقط منها شيء .
ومعنى قوله رحمه اللَّه « لا يصح طلاقها للسنة » يريد بالسنة هنا ما ليس بعدي لا السني الخاص الذي هو قسيم العدي ، لأنه لا يتصور ، فيكون معناه أنه إذا أراد طلاقها بعد الرجعة منع منه حتى يواقعها ، وقد صرح بذلك في النهاية ، وهو أيضا في رواية ابن بكير ، وإذا لم يطأ في العدة بعد الرجعة ، لا يكون الطلاق للعدة ولا للسنة بالمعنى الأخص ، فيكون سنيا عاما ، هذا تقرير مذهب الشيخ رحمه اللَّه .



[1] في « س » : أطلق طلقتين .
[2] في « ق » : لقبل .

277

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست