responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 276


طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه ؟ قال : نعم [1] .
الثالثة : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ، قلت : أ لست قلت إذا جامع لم يكن له أن يطلق ؟ قال : ان الطلاق لا يكون الا على طهر وقد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها [2] .
الرابعة رواية الفضل بن محمد الأشعري عن عبد اللَّه بن بكير عن بعضهم ، قال في الرجل يكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلقها ، قال : إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه أو بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ، ويواقع ثم يبدو له فليطلق أيضا ، ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا ، ثم يبدو له فيطلق ، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إذا كان راجع يريد المراجعة والإمساك ويواقع [3] .
فحمل القسم الأول من الروايات على طلاق السنة ، والقسم الثاني على طلاق العدة ، لأن الرواية الثالثة والرابعة من القسم الثاني شرطتا المواقعة ، والرواية الأولى والثانية سوغتا الطلاق ، ولم يتعرضا للمواقعة بنفي أو إثبات ، فيحملان على الأخيرتين ، لوجوب حمل المطلق على المقيد لئلا يتناقض الأحاديث .
وأيضا قولهم « طلاق الحبلى واحدة » المراد بالواحدة الوحدة النوعية ، أي : لا يجوز أن يقع بالحامل الأنواع واحد من أنواع الطلاق ، وهو العدي خاصة .



[1] تهذيب الأحكام 8 - 73 ، ح 161 .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 72 ، ح 158 .
[3] تهذيب الأحكام 8 - 72 - 73 ، ح 160 .

276

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست