responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 275

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


الثالثة : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها [1] .
الرابعة : رواية عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى قال :
واحدة وأجلها أن تضع حملها [2] .
الخامسة : رواية ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين [3] .
السادسة : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين [4] .
السابعة : رواية محمد بن منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : يطلقها ، قلت : فراجعها ، قال : نعم ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع [5] .
ومنها ما ورد بجوازه ، وهو روايات :
الأولى رواية الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الحامل يطلقها زوجها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [6] .
الثانية رواية أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ، ثم راجعها ، ثم



[1] تهذيب الأحكام 8 - 71 ، ح 155 .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 71 ، ح 154 . وص 128 ، ح 41 .
[3] تهذيب الأحكام 8 - 128 ، ح 40 .
[4] تهذيب الأحكام 8 - 70 ، ح 151 .
[5] تهذيب الأحكام 8 - 71 ، ح 157 .
[6] تهذيب الأحكام 8 - 71 ، ح 156 .

275

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست