نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 275
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
الثالثة : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها [1] . الرابعة : رواية عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى قال : واحدة وأجلها أن تضع حملها [2] . الخامسة : رواية ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين [3] . السادسة : رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين [4] . السابعة : رواية محمد بن منصور الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : يطلقها ، قلت : فراجعها ، قال : نعم ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا حتى تضع [5] . ومنها ما ورد بجوازه ، وهو روايات : الأولى رواية الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، قال قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الحامل يطلقها زوجها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [6] . الثانية رواية أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ، ثم راجعها ، ثم