نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 274
وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [1] . وفي معناها رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [2] . وينقسم الطلاق في هذه الروايات إلى السني والعدي ، يطابق ما ذكره الشيخان ويضعف قول المصنف لا نعرف في مقابلة طلاق السنة إلا طلاق البدعة . إذا تقرر هذا فنقول : الحامل يجوز طلاقها للعدة ، بأن يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ويواقعها فيها ، ثم يطلقها ويعتمد ما فعله أولا ، ثم يطلقها ثانيا وثالثا قبل أن تضع ما في بطنها . وهل يجوز طلاقها للسنة ؟ قال الشيخ في النهاية [3] : لا ، وتبعه القاضي وابن حمزة . واحتج على ذلك بأن من الروايات ما ورد بالمنع من تعدد طلاق الحبلى وهو روايات : الأولى : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة [4] . الثانية : صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت [5] .