responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 274


وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [1] .
وفي معناها رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [2] .
وينقسم الطلاق في هذه الروايات إلى السني والعدي ، يطابق ما ذكره الشيخان ويضعف قول المصنف لا نعرف في مقابلة طلاق السنة إلا طلاق البدعة .
إذا تقرر هذا فنقول : الحامل يجوز طلاقها للعدة ، بأن يطلقها على الشرائط ثم يراجعها في العدة ويواقعها فيها ، ثم يطلقها ويعتمد ما فعله أولا ، ثم يطلقها ثانيا وثالثا قبل أن تضع ما في بطنها .
وهل يجوز طلاقها للسنة ؟ قال الشيخ في النهاية [3] : لا ، وتبعه القاضي وابن حمزة .
واحتج على ذلك بأن من الروايات ما ورد بالمنع من تعدد طلاق الحبلى وهو روايات :
الأولى : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة [4] .
الثانية : صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت [5] .



[1] تهذيب الأحكام 8 - 26 ، ح 2 .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 27 ، ح 3 .
[3] النهاية ص 517 .
[4] تهذيب الأحكام 8 - 70 ، ح 152 .
[5] تهذيب الأحكام 8 - 70 - 71 ، ح 153 ، وص 128 ، ح 39 .

274

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست