نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 273
شاءت نكحته ، وان شاءت فلا [1] . وقد سمى هذا النوع من الطلاق بالسنة ، ولا يجوز أن يكون مراده السنة بالمعنى الأعم ، فإنه أعم من هذا الذي ذكره . وفي معناها رواية علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق العدة فليس بشيء . قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة ؟ فقال أما طلاق السنة ، فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فلينظرها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ثم يدعها حتى تطمث طمثين ، وتنقضي عدتها بثلاث حيض ، فقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ، ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تتزوج ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة . وأما طلاق العدة الذي [2] قال اللَّه تعالى : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ » [3] فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينظرها حتى تحيض ، ثم [4] يطلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها ويواقعها [5] ويكون معه حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك . ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها
[1] تهذيب الأحكام 8 - 25 ، ح 1 . [2] في التهذيب : التي . [3] سورة الطلاق : 1 . [4] في التهذيب : تحيض وتخرج من حيضها ثم . [5] في التهذيب : ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها .
273
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 273