responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 267


وكذا القول [1] لو لم يكن دخل بالزوجات ، وقلنا بعد وجوب القسمة ابتداء ، فابتدأ بإمائه ، لم يجب عليه القسم على الزوجات ، لأنه لا قسم للإماء .
قال طاب ثراه : ووضعه لمدة الحمل أو أقل وهي تسعة أشهر ، وقيل : عشرة .
وهو حسن ، وقيل : سنة ، وهو متروك .
أقول : الأول قول الشيخين وتلميذيهما وابن إدريس وأبي علي ، واختاره المصنف في النافع .
والثاني حكاه ابن حمزة ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ، واستحسنه المصنف ، وهو المعتمد .
والثالث قول السيد في الانتصار [2] ، وحكاه الشيخ وابن حمزة عن الأصحاب ، وهو نادر .
قال طاب ثراه : وإذا فصل ، فالحرة أحق بالثيب إلى سبع سنين ، وقيل :
إلى تسع سنين ، والأب أحق بالابن .
أقول : وقع الإجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الرضاع في الذكر والأنثى ، وعلى سقوطه عنهما بعد البلوغ ، وينظم الولد إلى من شاء منهما والخلاف فيما بينهما .
فذهب الشيخ في الخلاف إلى أن الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين ، وبالبنت إلى أن تتزوج يعني الام ، وهو مذهب أبي علي .
وقال القاضي في المهذب [3] : الأم أحق بالذكر مدة الحولين ، وبالأنثى مدة سبع سنين ، وتبعه القاضي في الكامل ، وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف



[1] في « ق » : نقول .
[2] الانتصار ص 316 .
[3] المهذب 2 - 262 .

267

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست