responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 268


والعلامة ، وهو قوي .
قال طاب ثراه : وفي الوفاة في نصيب الحمل على إحدى الروايتين .
أقول : لا نفقة للمتوفى عنها مع الحيلولة إجماعا ، وهل لها النفقة لو كانت حاملا ؟ قال الشيخ في النهاية [1] نعم ، وأوجبها في نصيب الولد ، وبه قال القاضي والتقي وابن حمزة وأبو علي ، لرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال :
ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها [2] .
وذهب الحسن وابن إدريس إلى عدم وجوبها واختاره العلامة وفخر المحققين وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وفيمن علا من الإباء والأمهات تردد ، أشبهه اللزوم .
أقول : التردد من المصنف رحمه اللَّه ، ومنشأه : ورود النص بالنفقة على الأبوين والأصل براءة الذمة ، إلا مع تيقن السبب ، وهو هناك مشكوك ، لان الجد إذا أطلق عليه اسم الأب كان مجازا ، والأصل الحمل على الحقيقة . والمشهور الوجوب ، وهو المعتمد .



[1] النهاية ص 503 .
[2] تهذيب الأحكام 8 - 152 ، ح 125 .

268

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست