نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 268
والعلامة ، وهو قوي . قال طاب ثراه : وفي الوفاة في نصيب الحمل على إحدى الروايتين . أقول : لا نفقة للمتوفى عنها مع الحيلولة إجماعا ، وهل لها النفقة لو كانت حاملا ؟ قال الشيخ في النهاية [1] نعم ، وأوجبها في نصيب الولد ، وبه قال القاضي والتقي وابن حمزة وأبو علي ، لرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال : ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها [2] . وذهب الحسن وابن إدريس إلى عدم وجوبها واختاره العلامة وفخر المحققين وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفيمن علا من الإباء والأمهات تردد ، أشبهه اللزوم . أقول : التردد من المصنف رحمه اللَّه ، ومنشأه : ورود النص بالنفقة على الأبوين والأصل براءة الذمة ، إلا مع تيقن السبب ، وهو هناك مشكوك ، لان الجد إذا أطلق عليه اسم الأب كان مجازا ، والأصل الحمل على الحقيقة . والمشهور الوجوب ، وهو المعتمد .