responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 266


اما أن تهبها للزوج أو لإحدى الزوجات ، أو للزوجات ، أو تقول : أسقط حقي [1] من القسم ، فان وهبتها للزوج اختص بها عند نافلة ، وضعها حيث يشاء لاختصاصه بها .
وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والأخر المنع ، لان التخصيص يظهر الميل ويورث الوحشة والحقد ، فيجعل الواهبة كالمعدومة ، ويسوي بين الباقيات ، وهو الأقوى عندهم ، فتتوفر الليلة على الزوجات ، فيقصر الدور ، وان وهبتها لإحداهن اختصت بالموهوبة .
وان وهبتها من الزوجات ، أو أسقطت حقها من القسم ساوي بين الزوجات فيه فيبيت عند كل واحد ليلة ، فيقصر الدور ويصير ثلاث ان كانت أربعا .
الثامنة : لو قسم على ثلاث ، ثم طلق الرابعة بعد حضور ليلتها فقد ظلمها ، فان لم يعدها إلى النكاح بقيت المظلمة إلى يوم القيامة ، وان أعادها برجعة ، أو عقد مستأنف ، وجب القضاء إذا كان معه المظلوم بها ، ولو نكح جديدات فات التدارك .
التاسعة : لو ظلم واحدة من نسائه بسبب الباقيات ، وطلق المظلومة ، أو المظلوم بها ، أو كلتيهما ، فات التدارك ، فإذا اجتمعتا بعد ذلك ، تدارك القضاء ، وله أن يتدارك نوبة المظلومة ولاء وان فاتت متفرقة ، لأنه حق قد اجتمع [2] عليه كالدين يلزم توفيته دفعة ، وان استدانه تفاريق .
العاشرة : لو كان له أربع زوجات وإماء ، فبات عند واحدة من إمائه ، فليس عليه أن يقضي تلك الليلة في حق الزوجات ، لان القضاء فرع القسم ، وليس للإماء قسم ، فيكون كما لو بات عند صديق ، وقد بينا حكمه .



[1] في « س » : أسقط حقه .
[2] في « س » : احتج .

266

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست