responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 265

إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)


بنفسه ، أو يدخل فيها إلى إحدى الزوجات ، بشرط عدم اللبث والوقاع ، ويلزم تحريم ذلك كله حيث أوجب ظلوله فيها ، فهذا فرق ما بين قوله وقول الأصحاب .
الثالثة : لو جاز في القسمة ، عصى ووجب القضاء ، ومعنى الجور الميل والظلم ، وهو وضع الشيء في غير موضعه .
وحينئذ نقول : لو أخل بليلة إحدى الزوجات وباتها عند ضرتها ، وجب قضاؤها من نوبة المظلوم بها . فان كانت نوبتها متصلة بليلة المظلومة ، وجب تأخير القضاء حتى يصل إلى نوبة المظلوم بها ، ولا يجوز قضاؤها قبل ذلك ، لأنه يكون ظلما لمن كانت الليلة مختصة بها ، لما في ذلك من تأخير حقها .
الرابعة : لو أخل بليلة واحدة وباتها لا عند ضرة ، بل في بيت منفرد عنهن ، أو عند صديق أو سرية ، وجب القضاء في الليلة الآتية ، فيطول الدور ويدخل النقص على الجميع .
الخامسة : لو خرج في جوف الليل إلى إحدى الزوجات ، فان عاد وكان الزمان يسيرا عصى ولم يجب القضاء ، وان أطالت وجب قضاؤه من نوبة المؤثرة .
السادسة : لو خرج لضرورة أو خرج [1] كرها ، وجب قضاؤه من الليلة الآتية ، ويتخير بين القضاء من أول الليل أو آخره ، والأفضل مماثلة الفائت .
فإن أراد أن يقضي من آخر الليل انفرد أول الليل عنهن وحده ، أو عند صديق أو مسجد ، فان قضى من أوله بات عندها من أول الليل بقدر حقها ، ثم يخرج إلى عند صديق أو إلى مسجد ، ولا يبيت عندها باقي الليل إلا لضرورة ، كخوف العسس أو اللصوص .
السابعة : لو وهبت إحدى [2] الزوجات ليلتها مع رضا الزوج جاز وحينئذ :



[1] في « ق » : أخرج .
[2] في « س » : أخرى .

265

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست