نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 254
الصلوات » وكذا القاضي وابن إدريس والعلامة والمصنف في الشرائع [1] . فنصب « أوقات » يحتمل أن يكون على الظرفية ، فيكون معناه : ان شرط الفسخ بالمتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات ويمضي جميع الوقت وهو غير عاقل ، فيساوي المطبق بخروجه عن حد المكلفين ، لعدم تكليفه بالصلاة ، وان عقل في بعض الوقت بحيث يكلف بالصلاة ، فقد تساوي [2] المكلفين في فعل الصلاة وأداء الواجبات ، وهذا المعنى أراد المصنف في النافع ، حيث قال : وقيل يفسخ بالجنون المستغرق [3] . ويحتمل أن يكون منصوبة على المفعولية ، فيكون معناه : ان شرط الفسخ أن لا يعرف أوقات الصلوات وتميزها عن غيرها من الأوقات ، ويفهم سببيتها ، فمن بلغ به الجنون هذا المبلغ فسخت به المرأة ، ومن لم يبلغ به ذلك لم تفسخ به ، لكونه خفيف التغطية . وهذا المعنى أراد ابن حمزة ، حيث قال : الجنون المقتضي للفسخ أن لا يعرف معه أوقات الصلوات . وبمثله قال المفيد ، وعبارته وان كان لا يعقل بأوقات الصلوات ، فالحاصل أن هنا ثلاث عبارات . الأولى : أن لا يعقل أوقات الصلوات ، للشيخ وتلميذه . الثانية : أن لا يعرف أوقات الصلوات ، لابن حمزة والمفيد . الثالثة : الجنون المستغرق للمصنف في النافع . فالعبارة الأولى تحتمل كلا من الباقيتين ، والأخيرتان قد يحتمل كلا منهما الأخرى .