responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 254


الصلوات » وكذا القاضي وابن إدريس والعلامة والمصنف في الشرائع [1] .
فنصب « أوقات » يحتمل أن يكون على الظرفية ، فيكون معناه : ان شرط الفسخ بالمتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات ويمضي جميع الوقت وهو غير عاقل ، فيساوي المطبق بخروجه عن حد المكلفين ، لعدم تكليفه بالصلاة ، وان عقل في بعض الوقت بحيث يكلف بالصلاة ، فقد تساوي [2] المكلفين في فعل الصلاة وأداء الواجبات ، وهذا المعنى أراد المصنف في النافع ، حيث قال : وقيل يفسخ بالجنون المستغرق [3] .
ويحتمل أن يكون منصوبة على المفعولية ، فيكون معناه : ان شرط الفسخ أن لا يعرف أوقات الصلوات وتميزها عن غيرها من الأوقات ، ويفهم سببيتها ، فمن بلغ به الجنون هذا المبلغ فسخت به المرأة ، ومن لم يبلغ به ذلك لم تفسخ به ، لكونه خفيف التغطية .
وهذا المعنى أراد ابن حمزة ، حيث قال : الجنون المقتضي للفسخ أن لا يعرف معه أوقات الصلوات . وبمثله قال المفيد ، وعبارته وان كان لا يعقل بأوقات الصلوات ، فالحاصل أن هنا ثلاث عبارات .
الأولى : أن لا يعقل أوقات الصلوات ، للشيخ وتلميذه .
الثانية : أن لا يعرف أوقات الصلوات ، لابن حمزة والمفيد .
الثالثة : الجنون المستغرق للمصنف في النافع .
فالعبارة الأولى تحتمل كلا من الباقيتين ، والأخيرتان قد يحتمل كلا منهما الأخرى .



[1] شرائع الإسلام 2 - 319 .
[2] في « ق » : ساوي .
[3] المختصر النافع ص 211 .

254

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست