نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 255
إسم الكتاب : المقتصر من شرح المختصر ( عدد الصفحات : 508)
تذنيب : وقد تحصل من هذا التحرير أن المرأة تفسخ بجنون الرجل وجبة ، وان حدثا بعد الوطي ، وبالخصي بشرط سبقه على العقد ، وتفسخ بالعنة وان تجددت فيما بينها ، لا بعد الوطي . والرجل يفسخ بعيب المرأة مع سبقه على العقد ، ولا يفسخ بما تجدد بعد الوطي إجماعا ، وهل يفسخ بما تجدد بينهما ؟ قال الشيخ في الكتابين : نعم ، وقال ابن حمزة وابن إدريس : لا ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو تزوج على أنها حرة فبانت أمة ، فله الفسخ ، ولا مهر لو لم يدخل ، ولو دخل فلها المهر على الأشبه . أقول : إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة ، فله الفسخ ، ولا شيء قبل الدخول ، وبعده يجب المسمى المذكور في العقد ، وهو مذهب الشيخين ، واختاره المصنف والعلامة . ومهر المثل عند ابن حمزة ان كان المدلس سيدها ، ويرجع به على المدلس ، والعشر مع البكارة ، ونصفه مع الثيبوبة عند أبي علي وابن حمزة ، ان كانت هي المدلسة . قال طاب ثراه : ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد ، وفي رواية ينتقص [1] مهرها . أقول : هنا بحثان : الأول : إذا شرط البكارة فخرجت ثيبا ، فان لم يثبت سبق الثيبوبة فلا رد إجماعا ، لأن ذلك قد تذهب بالنزوة والحرقوص ، وان ثبت سبقها فهل ترد به ؟ قال التقي : لا ، وعليه الأكثر ، وقال العلامة : بل ترد به .